responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 112
وفي ص 82 من كتاب السنة يقول: (الواجب حقا أن يسمى الله قبل الأكل فقد صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) [1] .
وهذا يدل على أنه قد يكون لا يعني بالضبط ما تدل عليه كلمته الأولى حين فال: (إن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي) فإنه يقول (إن الحديث الصحيح له وزنه والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول وتركه لأدلة أقوى منه أمر مقرر مأنوس بين فقهائنا، أما الزعم بأن يفيد اليقين كالأخبار المتواترة فهي مجازفة مرفوضة) .
التعليق:
1- الفرض يثبت بالدليل الصحيح قطعيا كان أم ظنيا وهذا ما يفيده كلام الشيخ الأخير.
2- قوله الزعم بأن أحاديث الآحاد تفيد اليقين مجازفة مرفوضة، هذا فيه تفصيل، فالخبر -وإن كان خبر الآحاد- إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين كالسرخسي وغيره من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وأبي حامد الاسفراييني والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم من المصنفين في أصول فقه الشافعية وأبي عبد الله بن حامد وأبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة وهو قول أكثر أهل الكلام حتى من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق الاسفراييني وابن فورك والجُبّائي وغيرهم وهو مذهب أهل الحديث قاطبة.
قال البلقيني في الاصطلاح: (نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث التي تلقته الأمة بالقبول) .
ولمزيد من التفصيل في مسألة أن أحاديث الآحاد يقطع بصحتها إذا تلقتها الأمة بالقبول وتفيد العلم اليقيني يمكن مراجعة ما كتبه ابن القيم في (مختصر الصواعق) وما كتبه الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من النكت على ابن الصلاح.
الموقف الثاني عشر: الغناء (ص66)
يقول الشيخ (في مصر تحتفل العامة بليلة النصف من شعبان وليست لهذه الليلة القيمة التي تعطيها هذا الشأو الرفيع، وفي حديث مع أحد الأخوة من علماء الخليج قال: إن

[1] وجوب التسمية فيه نظر، والجمهور على خلافه.
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست