نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 111
4- من قال إن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي؟ وما الدليل على ذلك؟ لقد كفانا المؤلف المؤونة لأنه نقض هذا القول -كما سيأتي-.
5- أما التسمية فظاهر الحديث يدل على وجوبها، والأقرب رأي الجمهور على الاستحباب، وذلك للقرائن التالية:
أ- أن الذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم سمى على الوضوء، وهم اثنان وعشرون.
ب- أنه لم يرد الأمر بالتسمية على الغسل، مع أنه يجزئ عن الوضوء فدل على عدم الوجوب.
ج- أنها لم تذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الوضوء، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا (غير رأسه) ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وهو عند أبي داود وسعيد بن منصور وغيرهما وهو حديث حسن.
فلم يذكر فيه التسمية مع أن الأعرابي كان جاهلا يحتاج للتفصيل ومع قوله (هذا الوضوء) يعني: الواجب، وهي صيغة حصر.
د- ويستأنس لذلك بأنها لم تذكر في آية الوضوء، وإن كان هذا الصارف لا يكفي بمفرده، والله أعلم.
6- وأخيرا يأتي السؤال المعتاد: أين أهل الفقه ها هنا وأين أهل الحديث؟!! الموقف الحادي عشر: أحاديث الآحاد ص (56)
قال: (ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي وأن الأدلة الظنية لها دلالة أقل من ذلك.
يعني الشيخ هنا يقرر قاعدة أصولية -عنده - أنه لا يثبت الوجوب إلا بدليل قطعي، متى يكون الدليل قطعيا؟ إذا كان متواترا، كما رأى الشيخ، أما إذا كان آحادا فإنه لا يكون قطعيا، لكن الشيخ وإن كان نقل الكلام نفسه في كتاب (مستقبل الكلام) (ص74) فإنه ذكر في صفحة (ص65) من كتاب (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) قال: (إن الحديث الصحيح له وزنه والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول) .
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 111