responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 547
دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نقلاً صحيحاً ولا مشهوراً عن السلف.
وقد نقل في منسك المرزوى عن الإمام أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به.
وأكثر العلماء على النهي.
وأما أن لهم الجاه فهو لا ريب فيه، إذ لهم الجاه العظيم عند الله تعالى وكذا لهم الشفاعة. وأما الإقسام على الله تعالى بالمخلوقين فلا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلاً.
[الوسيلة الجائزة والممنوعة]
وأما التوسل إليه سبحانه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله: ((أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)) أى بدعائه وشفاعته لي عليه الصلاة والسلام.
ولهذا في تمام الحديث: ((اللهم فشفعه في)) فالذى في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه، وقد قال الله تعالى: {واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام} فعلى قراءة الجمهور إنما يتساءلون به وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله عز شأنه، هو كما قال المفسرون يتضمن تعاهدهم بالله تعالى وتعاقدهم به سبحانه.
وليس كل سائل بالله مقسماً، فإنه لو أقسم شخص بالله ليفعلن كذا ولم يفعله لزم الحالف كفارة، ولو سأله بالله فلم يعطه لم تجب على السائل كفارة.

نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست