نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي جلد : 1 صفحه : 299
وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث واحدة، لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدل على ذلك، وخالفوا أئمتهم. وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة، بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه، وكذلك من حلف بالعتاق.
وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أن من قال: الطلاق يلزمني لا يقع به طلاق، ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق. وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه. أهـ. باقتصار.
قلت: ومن ذلك الأقوال الزفرية [1] التى نقلتها الأئمة الحنفية، فإن الفتوى فيها على قول زفر لقوة أدلته، ولم يلتفت فيها على قولهم. وأشباه ذلك كثير لمن تتبع أقوال علماء المذاهب الأربعة. أهـ. فتدبر وافهم.
[عقيدة ابن تيميه في كلام الله]
(قوله: وإن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً - محل الحوادث، تعالى الله عن ذلك وتقدس - إلى قوله - وغن القرآن محدث في ذات الله تعالى.
أقول: عني بذلك مسألة الكلام على ما ذهبت متكلم بكلام ازلي بحروف وأصوات. وهذا التشنيع أيضاً قد اتبع فيه السبكي كما تقدم لك في منظومته حيث قال: [بسيط]
يحاول الحشو أنى كان فهو له ... حثيث سير بشرق أو بمغربه [1] نسبة إلى زفر بن الهزيل الإمام المعروف، وهو أحد اصحاب أبي حنيفة النعمان.
نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي جلد : 1 صفحه : 299