responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 209
العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، فكل يتبع ما صح دليله عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى. أنتهى.
وقال أيضاً: وكان الإمام الزناتي من أئمة المالكية يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل، وكذلك يجوز الإنتقال من مذهب إلى مذهب، لكن بثلاثة شروط:
الأول - أن لا يجمع بينهما على وجه الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
الثاني - أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ببلوغ أخباره إليه.
الثالث - أن لا يقلد وهو في عماية من دينه، كأن يقلد في الرخصة من غير شروطها. انتهى.
وقال القرافي: يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضاً في كل ما لا ينتقض فيه حكم حاكم، وفي ذلك في أربعة مواضع: أن يخالف الإجماع أو النص، أو القياس الجلي، أو القواعد. انتهى.
وإن اردت أن تطلع على حكم التقليد جملة وتفصيلاً فأرجع إلى كتب مؤلفة من هذا الباب - كعقد الجيد للشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي، وأدب الطلب، والقول المفيد للعلامة الشوكاني، والإقليد لولد شيخنا العلامة أبي النصر حماهما الله تعالى - يتضح عليك ما هو الصواب من الخطأ، والحق من الباطل، والسداد من العوج.
وقال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: وممن بلغنا أنه أنتقل من مذهب إلى أخر من غير نكير عليه من علماء عصره، الشيخ عبد العزيز ابن الخزاعي، كان من أكابر المالكية، فلما قدم الإمام الشافعي بغداد تبعه وقرا عليه كتبه ونشر علمه.

نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست