responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 203
ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. وهذا تبديل للدين، وشبيه بما عاب الله تعالى به النصارى في قوله {أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} [التوبة 31] والله سبحانه أعلم أنتهى.
ونقل عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني ما يؤكد هذا أنه قال في الدرر المنثورة ما نصه: ومنع أهل الله تعالى من العمل بقول مجتهد مات لاحتمال أنه لو عاش إلى اليوم ربما كان يرجع عنه، فلا يعمل بكلام أحد بعد موته تقليداً من غير معرفة دليله إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وربما تدين مقلد في مذهب بقول إمام من طريق الرأى، فصحت الأحاديث في مذهب آخر بضد ذلك الرأى، فوقف مع مذهبه ففاته العمل بالأحاديث الصحيحة فأخطأ طريق السنة.
وقول بعض المقلدين: لولا أن الرأى إمامي دليلاً ما قال به، جمود وقصور وتعصب، مع ان نفس إمامة قد تبرأ من العمل بالرأى ونهى غيره عن أتباعه.
فقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامي. وكان يقول لمن أفتاه: هذا رأى أبي حنيفة، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه فهو الأولى والصواب.
ونقل عن الإمام المزني أنه قال في أول كتابه المختصر: كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينهى عن تقليده وتقليد غيره، وكان يقول: إذا رأيتم كلامي يخالف السنة فخذوا بالسنة واضربوا بكلامي الحائط. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست