responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 196
قال: وهذه مسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم ما ينبههم عليه مع كونهم عالمين به فكل من خطأ مجتهداً بعينه فكأنه خطأ الشارع فيما قرره حكماً - انتهى.
(قلت) الظاهر أن يشير بهذا إلى أن كل مجتهد مصيب وقد قال في الباب التاسع والستين من الفتوحات وكان ينبغي في هذه المسألة وأمثالها أن لا يتصور خلاف ولكن جعل الله تعالى هذا الخلاف رحمة لعباده واتساعاً فيما كلفهم من عبادته.
لكن فقهاء زماننا حجروا وضيقوا على الناس ما وسع الشرع عليهم فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب: لا تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك وكذلك قالوا في حق كل واحد منهم وهذا من أعظم الرزايا والحرج في الدين والله سبحانه يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] والشرع قد قرر حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلده فأنف فقهاء زماننا من ذلك وزعموا أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين.
وهذا غاية الجهل منهم فليس الأمر والله كما زعموا مع إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا بمجتهدين ولا حصلوا درجة الاجتهاد ولا نقلوا عن أئمتهم أنهم سلكوا هذا المسلك فكذبوا أنفسهم في قولهم: إنهم ما عندهم استعداد للاجتهاد والذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا باجتهاد نعوذ بالله تعالى من الغي والخذلان؟ فما أرسل الله تعالى رسول إلا رحمة للعالمين وأي درجة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم والخطب الملم - انتهى.
وله مثل هذا في غير موضع وسيأتي بعضه في فصل التقليد إن شاء الله تعالى وقال جد والدي لأمه العلامة الشيخ حسين العشارى الشافعي في حاشيته

نام کتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نویسنده : ابن الآلوسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست