مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
نویسنده :
الباقلاني
جلد :
1
صفحه :
551
لرجل على أَن يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لَا محَالة خطأ لَا يجوز لِأَنَّهُ متعبد فِي ذَلِك بِاجْتِهَادِهِ وَالْعَمَل على رَأْيه وَقد يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن لَا يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ وَذَلِكَ رَأْي كثير من الْفُقَهَاء وَقد يكون مِمَّن يرى ذَلِك ثمَّ يرجع عَنهُ إِلَى اجْتِهَاد ثَان فعقد الْأَمر لَهُ على أَلا يُقيم الْحَد إِلَّا على مَذْهَب من مَذَاهِب الْمُسلمين مَخْصُوص فَاسد بَاطِل مِمَّن عقده وَرَضي بِهِ وَلَيْسَ يجوز أَن ينْسب إِلَى عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر خطأ مَقْطُوع بفساده من جِهَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا يجب الْعلم بِصِحَّتِهَا وعَلى أَنه إِذا ثَبت أَن عليا مِمَّن يرى قتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لم يجز أَن يقتل جَمِيع قتلة عُثْمَان إِلَّا بِأَن تقوم الْبَيِّنَة على القتلة بأعيانهم وَبِأَن يحضر أَوْلِيَاء الدَّم مَجْلِسه ويطالبوا بِدَم أَبِيهِم ووليهم وَلَا يَكُونُوا فِي حكم من يعْتَقد أَنهم بغاة عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَا يجب اسْتِخْرَاج حق لَهُم دون أَن يدخلُوا فِي الطَّاعَة ويرجعوا عَن الْبَغي وَبِأَن يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن قتل قتلة عُثْمَان لَا يُؤَدِّي إِلَى هرج عَظِيم وَفَسَاد شَدِيد قد يكون فِيهِ مثل قتل عُثْمَان أَو أعظم مِنْهُ وَإِن تَأْخِير إِقَامَة الْحَد إِلَى وَقت إِمْكَانه وتقصي الْحق فِيهِ أولى وَأصْلح للْأمة وألم لشعثهم وأنفى للْفَسَاد والتهمة عَنْهُم
هَذِه أُمُور كلهَا تلْزم الإِمَام فِي أقامة الْحُدُود واستخراج الْحُقُوق وَلَيْسَ لأحد أَن يعْقد الْإِمَامَة لرجل من الْمُسلمين بشريطة تَعْجِيل إِقَامَة حد من حُدُود الله وَالْعَمَل فِيهِ بِرَأْي الرّعية وَلَا للمعقود لَهُ أَن يدْخل فِي الْإِمَامَة بِهَذَا الشَّرْط فَوَجَبَ اطراح هَذِه الرِّوَايَة لَو صحت وَلَو كَانَا قد بايعا على هَذِه الشريطة فَقبل هُوَ ذَلِك لَكَانَ هَذَا خطأ مِنْهُم غير أَنه لم يكن بقادح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن العقد لَهُ قد تقدم هَذَا العقد الثَّانِي وَهَذِه الشريطة لَا مُعْتَبر بهَا لِأَن الْغَلَط فِي هَذَا من الإِمَام الثَّابِتَة إِمَامَته لَيْسَ بفسق يُوجب خلعه وَسُقُوط فرض طَاعَته عِنْد أحد
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا تَقولُونَ فِي حربهما لَهُ ومطالبتهما بِهَذَا الْبَاب وخلعهما لَهُ إِن كَانَا خلعاه قيل لَهُ أما خلعهما لَهُ إِن صَحَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء وَلَا قَادِح فِي صِحَة إِمَامَته وَلَا مُوجب لسُقُوط طَاعَته لِأَن إِمَامَته قد صحت فَلَا ينخلع بعد صِحَّتهَا بخلعهما لَهُ وَلَا بخلع غَيرهمَا وَلَا بترك الذّهاب إِلَى بعض
نام کتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
نویسنده :
الباقلاني
جلد :
1
صفحه :
551
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir