مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
نویسنده :
الباقلاني
جلد :
1
صفحه :
550
أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يَد شلاء وَالله لَا يتم هَذَا الْأَمر وَقَالَ النَّاس يَد شلاء وَأمر لَا يتم ثمَّ بَايع الزبير على هَذِه الصّفة من الْإِكْرَاه وَرُوِيَ أَنَّهُمَا قَالَا بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَأَن طَلْحَة قَالَ بايعته واللج على قفي يَعْنِي السَّيْف
وأنهما قَالَا بِالْبَصْرَةِ بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَأَن عليا قَالَ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق فَكيف لَا تكون بيعَة الْقَوْم على هَذَا الْوَجْه فَاسِدَة وإمامته بَاطِلَة
قيل لَهُم جَمِيع مَا ذكرتموه لَا يقْدَح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن الْبيعَة قد كَانَت تمت وَوَجَب الانقياد لعَلي بِعقد من عقدهَا لَهُ مِمَّن ذكرنَا قبل حُضُور طَلْحَة وَالزُّبَيْر ومبايعتهما فَلَا مُعْتَبر بالمبايعة بعد تَمامهَا وبالوجه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ مِمَّن أوقعهَا إِذْ كَانَ فعلهمَا كالتبع لما تقدم وَدخُول فِي طَاعَة قد وَجَبت عَلَيْهِمَا وَلَو تأخرا عَن الانقياد لإمامته لوَجَبَ أَن يَكُونَا مأثومين فِي ذَلِك كَمَا أَنه لَو تَأَخّر مُتَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لوَجَبَ تأثيمه بعد إتْمَام إِمَامَته وقولهما بايعناك مكرهين قد عورض من النَّقْل بِمَا يَدْفَعهُ وَإِن وَقعت مِنْهُمَا على سَبِيل الْإِكْرَاه لم يضر ذَلِك بإمامة عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قد ثبتَتْ قبل بيعتهما
وَقَول من قَالَ أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد أول يَد من أَيدي أهل الْمَسْجِد الَّتِي صفقت على يَده فِي ذَلِك الْوَقْت وَلم يرد أَنَّهَا أول يَد بايعته فَلَا حجَّة فِي هَذَا القَوْل
وَيُمكن أَن يكون هَذَا الْقَائِل ظن أَن يَد طَلْحَة أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم يكن حضر الْبيعَة عشَاء فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا القَوْل
وَأما مَا روى من قَوْلهم بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان فَإِنَّهُ مِمَّا يبعد أَن يكون صَحِيحا لِأَن الِاتِّفَاق من عَليّ ومنهما اتِّفَاق على خطأ فِي الدّين وَذَلِكَ مَا يجب نَفْيه عَنْهُم مَا أمكن وَوجد إِلَيْهِ السَّبِيل وَذَلِكَ أَن عقد الْإِمَامَة
نام کتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
نویسنده :
الباقلاني
جلد :
1
صفحه :
550
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir