responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 140
مَحْظُورًا مَعَ إِطْلَاق الْمَالِك
فَإِن قَالُوا الْمَحْظُور فِي الْعقل مَحْظُورًا أبدا وَكَيف تصرفت بِهِ الْحَال قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَن ذَلِك كَانَ مَحْظُورًا بشريطة عدم إِذن مَالِكه فِيهِ وإطلاقه وحظره فِي الْعقل بِهَذَا الشَّرْط لَا يَنْقَلِب أبدا
ثمَّ يُقَال لَهُم أَلَيْسَ الْأكل وَالشرب والاصطلاء بالنَّار والتبرد بالثلج قبيحا مَعَ الشِّبَع والري التامين اللَّذين يخَاف الضَّرَر فِيمَا يتَنَاوَل بعدهمَا وَكَذَلِكَ الاصطلاء بالنَّار مَعَ الْحمى والتبرد بالثلج مَعَ شدَّة الْبرد مَحْظُور مَعَ الْغنى عَنهُ فَإِذا قَالُوا أجل وَلَا بُد لَهُم من ذَلِك قيل لَهُم فَيجب أَن يكون ذَلِك أجمع مَحْظُورًا مَعَ حُصُول الْحَاجة إِلَيْهِ وَشدَّة لَهب الْجُوع والظمأ وَالْحر والقر وَخَوف الضَّرَر بِتَرْكِهِ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ وأباحوا هَذِه الْأُمُور وأوجبوها أَيْضا عِنْد الْحَاجة إِلَيْهَا قيل لَهُم فقد صَار الْمَحْظُور فِي الْعقل مُبَاحا وانقلبت قضايا الْعُقُول وَهَذَا مَا تَكْرَهُونَ
وَإِن قَالُوا كل شَيْء مِمَّا سَأَلْتُم عَنهُ مُبَاح بِشَرْط الْحَاجة إِلَيْهِ ومحظور بِشَرْط الْغنى فِيهِ وَخَوف الضَّرَر بتناوله وَفعله قيل لَهُم مثل ذَلِك فِي إيلام الْحَيَوَان
وَكَذَلِكَ يسْأَلُون عَمَّن هدده الْمُلْحِدُونَ بِالْقَتْلِ إِن لم يلْحد بربه ويشتمه

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست