responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 121
عندي من المسيح الدجال قالوا: بلى، قال: الشرك الخفي ... "[1] الحديث.
ذكر الشارح (ص 377) أن الرياء درجات وأن أولها الرياء بأصل الإيمان.
والثانية: أن يكون مصدقا بالله ولكنه يرائي بالصلاة والزكاة فهذا دون الأول.
والثالثة: الذي يرائي بالنوافل والسنن. وذكر في خاتمة الباب (ص 377) حديث أبي بكر في كفارة الشرك الخفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، تقولها ثلاث مر ات "
وفي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا:
وتحت قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ} [2] قال الشارح في (ص 378) بأنها نزلت في كل من عمل عملاً يبتغي به غير الله تعالى.
وذكر في الترهيب من ذلك: أن رجلاً كان يلازم مسجد موسى عليه السلام فمسخه الله أرنبًا. ثم ذكر بعد ذلك في (ص 379) حديث الثلاثة الذين هم أول من يقضى فيهم: المجاهد والقارئ والمتصدق، ثم ذكر أن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه.

[1] ابن ماجه: الزهد (4204) , وأحمد ([3]/30) .
[2] سورة هود، الآية: 15.
رواه أحمد بسند لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: " من تعلق تميمة فلا أتم الله له

ما أفلحت "} أي: ما نجوت {"أبدا"، رواه [أحمد] ،[1] بسند لا بأس به} [2] فيه أنه إذا فعله أحد جهالة فإنه يعرف بأنه منهي عنه، ويغلظ عليه الأمر، فإن أصر على ذلك بعد معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإنه[3] يكفر، ولو لم يفعله.
{وله عن عقبة بن عامر[4] مرفوعًا: / " من تعلق تميمة فلا أتم الله له "[5]} التميمة: العزيمة،[6] ويقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع الآفات عنهم، واعتقاد هذا جهل وضلال، إذ لا نافع ولا دافع إلا الله

[1] في ((الأصل)) : ((رواه مسلم)) نن, وهو خطأ ظاهر من سبق قلم, والصواب ما أثبته من بقية النسخ و ((المؤلفات ((, وما يظهر من الأصول الحديثية يبين أن الصواب: (أحمد) فسند الإمام مسلم لا يوصف بأنه لا بأس به.
[2] ((مسند الإمام أحمد)) : (4/445) , ((سنن ابن ماجه)) : (2/1167-1168, ح 3531) , كتاب الطب, باب تعليق التمائم. الحديث صححه ابن حبان. انظر: ((الموارد)) : (ص 342, ح 1411) . وصححه الحاكم في ((المستدرك)) (4/216) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
[3] كلمة: (فإنه) سقطت من ((ر)) , وهي ثابته في بقية النسخ.
[4] هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني -أبو حماد-, ويقال: أبو عامر, صحابي, روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وولي إمرة مصر من قبل معاوية, مات بها سنة 58 من الهجرة. انظر ترجمته في: ((طبقات خليفة بن خياط ((: (ص 121) , ((تهذيب التهذيب)) : (7/242-244) , ((الاستيعاب)) : (8/100) .
[5] أحمد (4/154) .
[6] هكذا في ((الأصل)) , وفي بقية النسخ: (التميمة: يقال إنها خرزة ... إلخ) .
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست