نام کتاب : الولاء والبراء في الإسلام نویسنده : القحطاني، محمد بن سعيد جلد : 1 صفحه : 365
قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في أرض الحرب - إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين [1] .
أما استئجار المشرك في الغزو فقد ورد النهي بذلك: ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة [2] أدركه رجل، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "تؤمن بالله ورسوله "؟ قال: لا. قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك " قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك " قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة " تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: نعم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "فانطلق" [3] .
ولكن الحازمي [4] قال: اختلف أهل العلم في هذا الباب:
فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقاً، وتمسكوا بظاهر هذا. الحديث. وقالوا: هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت فتعذر ادعاء النسخ لهذا.
وذهبت طائفة: إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم ولكن بشرطين:
(1) أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك.
(2) أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخش ثائرتهم. [1] فتح الباري (4/452) . [2] موضع على بعد أربعة أميال من المدينة. [3] صحيح مسلم (3/1499 ح 1817) كتاب الجهاد. [4] هو الإمام أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم المعروف بالحازمي من رجال الحديث أصله من همذان، ولد سنة 548 هـ وتوفى ببغداد سنة 584 هـ: الأعلام للزركلى (7/117) الطبعة الرابعة
نام کتاب : الولاء والبراء في الإسلام نویسنده : القحطاني، محمد بن سعيد جلد : 1 صفحه : 365