نام کتاب : الولاء والبراء في الإسلام نویسنده : القحطاني، محمد بن سعيد جلد : 1 صفحه : 331
والقاضي أبو يعلى والضحاك [1] .
وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟
ومن السنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر " رواه أبو داود [2] وأحمد والنسائي على شرط مسلم.
ووجه الدلالة: أن اليومين الجاهلين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما.." والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه العبارة لا تستعمل إلا فيها ترك اجتماعهما كقوله تعالى:
{أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلا} [سورة الكهف: 50] .
وقوله صلى الله عليه وسلم "خيراً منهما " يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا إن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموماً، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي [3] . [1] المصدر السابق (ص181) . [2] كتاب الصلاة / 675 ح 134 وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص 184 [3] انظر اقتضاء الصراط المستقيم (ص 184 - 186) .
نام کتاب : الولاء والبراء في الإسلام نویسنده : القحطاني، محمد بن سعيد جلد : 1 صفحه : 331