responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محماس الجلعود    جلد : 1  صفحه : 337
فإن كان الجهل بحكم يتعلق بحق الله تعالى من حيث الإباحة والتحريم، فإن صاحبه لا يؤاخذه عليه حتى يبلغه الدليل، فقد روى مسلم [1] في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر [2] فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هل علمت أن الله قد حرمها؟.» قال: لا، فسار إنسانا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «بم ساررته؟» فقال: أمرته ببيعها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
وفي ذلك يقول النووي لعل سؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن علمه بالتحريم ليعرف حاله فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديته، وعزره على ذلك فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عذره وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية جاهلاً تحريمها، فلا إثم عليه ولا تعزير [3] ,.
ولكن إذا تعلقت جناية الجاهل بحق الناس فالقاعدة أنه لا يعذر أحد بجهالته حفاظًا على حقوق الناس روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» [4] فمن يدعي الجهل بالأمور الظاهرة في الإسلام سواء كانت في حق الله أو حق عباده لا يقبل منه ذلك إذا كان يعيش في وسط إسلامي.
أما من كان حديث عهد بالإسلام، وكان قد نشأ في مجتمع غالب سكانه غير مسلمين فقد يعذر ببعض أنواع الشرك إذا وقع فيه وهو لا يدري، والدليل على ذلك طلب الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعل لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[1] صحيح مسلم (3/ 1206) باب المساقاة.
[2] أي قربة ممتلئة خمرًا.
[3] صحيح مسلم بشرح النووي (11/ 4).
[4] المصدر السابق (12/ 2).
نام کتاب : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محماس الجلعود    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست