responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 76
وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث بن سعد وَسَائِر أَئِمَّة الْمُسلمين من أهل الْفِقْه والْحَدِيث والزهد وَالتَّفْسِير من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين
وَأما عُثْمَان وَعلي فَكَانَ طَائِفَة من أهل الْمَدِينَة يتوقفون فيهمَا وَهِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك
وَكَانَ طَائِفَة من الْكُوفِيّين يقدمُونَ عليا وَهِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ ثمَّ قيل إِنَّه رَجَعَ عَن ذَلِك لما اجْتمع بِهِ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَقَالَ من قدم عليا على عُثْمَان فقد أزرى بالمهاجرين وَالْأَنْصَار
وَسَائِر أَئِمَّة السّنة على تَقْدِيم عُثْمَان وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير أهل الحَدِيث وَعَلِيهِ يدل النَّص وَالْإِجْمَاع والإعتبار
وَأما مَا يحْكى عَن بعض الْمُتَقَدِّمين من تَقْدِيم جَعْفَر أَو تَقْدِيم طَلْحَة أَو نَحْو ذَلِك فَذَلِك فِي أُمُور مَخْصُوصَة لَا تَقْدِيمًا عَاما وَكَذَلِكَ مَا ينْقل عَن بَعضهم فِي عَليّ
وَأما قَوْله وَبَعْضهمْ إشتبه الْأَمر عَلَيْهِ وَرَأى لطَالب الدُّنْيَا مبايعا فقلده وَبَايَعَهُ وَقصر فِي نظره فخفي عَلَيْهِ الْحق فَاسْتحقَّ الْمُؤَاخَذَة من الله تَعَالَى بِإِعْطَاء الْحق لغير مُسْتَحقّه قَالَ وَبَعْضهمْ قلد لقُصُور فطنته وَرَأى الجم الْغَفِير فتابعهم وتوهم أَن الْكَثْرَة تَسْتَلْزِم الصَّوَاب وغفل عَن قَوْله تَعَالَى {وَقَلِيل مَا هم} {وَقَلِيل من عبَادي الشكُور}
فَيُقَال لهَذَا المفتري الَّذِي جعل الصَّحَابَة الَّذين بَايعُوا أَبَا بكر ثَلَاثَة أَصْنَاف أَكْثَرهم طلبُوا الدُّنْيَا وصنف قصروا فِي النّظر وصنف عجزوا عَنهُ لِأَن الشَّرّ إِمَّا أَن يكون لفساد الْقَصْد وَإِمَّا أَن يكون للْجَهْل وَالْجهل إِمَّا أَن يكون لتفريط فِي النّظر وَإِمَّا أَن يكون لعجز عَنهُ
وَذكر أَنه كَانَ فِي الصَّحَابَة وَغَيرهم من قصر فِي النّظر حِين بَايع أَبَا بكر وَلَو نظر لعرف الْحق وَهَذَا يُؤَاخذ على تفريطه بترك النّظر الْوَاجِب
وَفِيهِمْ من عجز عَن النّظر فقلد الجم الْغَفِير يُشِير بذلك إِلَى سَبَب مبايعة أبي بكر
فَيُقَال لَهُ هَذَا من الْكَذِب الَّذِي لَا يعجز عَنهُ أحد
والرافضة قوم بهت
فَلَو طلب من هَذَا المفتري دَلِيل على ذَلِك لم يكن لَهُ ذَلِك دَلِيل
وَالله تَعَالَى قد حرم القَوْل بِغَيْر علم فَكيف إِذا

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست