responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 540
بِبَرَاءَة
فيالله إِذا كنت تجْهَل مثل هَذَا من أَحْوَال الرَّسُول وأيامه وَسيرَته فإيش عنْدك من الْعلم وَكَانَ السّكُون أولى بك وبأشباهك أفأملك أَن أعمى الله قَلْبك إِذْ خبثت سريرتك فَلَا تبرز بفائدة وَلَا تَأتي بِخَير وَلَكِنَّك معرق فِي الرَّفْض فَللَّه الْحَمد على الْعَافِيَة
ثمَّ تَقول والإمامة متضمنة لأَدَاء جَمِيع الْأَحْكَام إِلَى الْأمة
سبل الْأَحْكَام كلهَا تلقتها الْأمة عَن نبيها لَا تحْتَاج فِيهَا إِلَى الإِمَام وَإِنَّمَا الإِمَام منفذ لما شَرعه الرَّسُول
وَالصديق كَانَ عَالما بعامة ذَلِك وَإِذا خَفِي عَلَيْهِ الشَّيْء الْيَسِير سَأَلَ الصَّحَابَة عَنهُ كَمَا سَأَلَ عَن مِيرَاث الْجدّة فَأخْبر أَن نَبِي الله أَعْطَاهَا السُّدس
وَمَا عرف لَهُ قَول خَالف نصا وَقد عرف لعمر وَعُثْمَان من ذَلِك أَشْيَاء وَعرف لعَلي أَكثر مِمَّا عرف لَهما كَقَوْلِه إِن الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا تَعْتَد أبعد الْأَجَليْنِ وَحَدِيث سبيعة فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهَا تحل إِذا وضعت

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست