responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 53
بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لَا يخْتَلف عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ معَاذ الله أَن يخْتَلف الْمُؤْمِنُونَ فِي أبي بكر
ثمَّ أورد أَحَادِيث تَقْدِيمه فِي الصَّلَاة وَأَحَادِيث أُخْرَى لَا تصح
قَالَ ابْن حزم اخْتلفُوا فِي الْإِمَامَة فَقَالَت طَائِفَة إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْتَخْلف
وَقَالَت طَائِفَة لما اسْتخْلف أَبَا بكر على الصَّلَاة كَانَ دَلِيلا على أَنه أولاهم بِالْإِمَامَةِ والخلافة
وَقَالَ بَعضهم لَا وَلَكِن كَانَ أثبتهم فضلا فقدموه وَقَالَت طَائِفَة بل نَص الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على إستخلاف أبي بكر بعده نصا جليا وَبِه نقُول لبراهين أَحدهَا إطباق النَّاس كلهم الَّذين قَالَ الله تَعَالَى فيهم {أُولَئِكَ هم الصادقون} فقد اتّفق الْمَشْهُود لَهُم بِالصّدقِ على تَسْمِيَته خَليفَة رَسُول الله وَمعنى الْخَلِيفَة فِي اللُّغَة هُوَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ الْمَرْء لَا الَّذِي يخلفه بِدُونِ إستخلاف لَا يجوز غير هَذَا الْبَتَّةَ فِي اللُّغَة
يُقَال إستخلف فلَان فلَانا فَهُوَ خَلِيفَته ومستخلفه فَإِن قَامَ مَكَانَهُ دون أَن يستخلفه لم يقل إِلَّا خلف فلَان فلَانا يخلفه فَهُوَ خَالف
ومحال أَن يعنوا بذلك الإستخلاف على الصَّلَاة لِأَن أَبَا بكر لم يسْتَحق هَذَا الإسم على الْإِطْلَاق فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَتبين أَنَّهَا غير خلَافَة الصَّلَاة
الثَّانِي أَن كل من اسْتَخْلَفَهُ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كعلي فِي غَزْوَة تَبُوك وَابْن أم مَكْتُوم فِي غَزْوَة الخَنْدَق وَعُثْمَان فِي غَزْوَة ذَات الرّقاع وَسَائِر من اسْتَخْلَفَهُ على الْيمن أَو الْبَحْرين وَغير ذَلِك لم يسْتَحق أحد مِنْهُم هَذَا الْإِطْلَاق فصح يَقِينا أَنَّهَا الْخلَافَة بعده على الْأمة وَمن الْمحَال أَن يجمعوا على ذَلِك وَهُوَ لم يستخلفه نصا
وَأَيْضًا فَإِن الرِّوَايَة صحت أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن رجعت فَلم أجدك كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْت قَالَ

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست