responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 42
وَلكنه قَول طَائِفَة مِنْهُم وَمن الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَقَالُوا دلّ الدَّلِيل على أَن دوَام الْحَوَادِث مُمْتَنع وَأَنه يجب أَن يكون للحوادث مبدأ وأنكروا حوادث لَا أول لَهَا وَقَالُوا وَجب أَن يكون كل مَا تقارنه الْحَوَادِث مُحدثا فَيمْتَنع أَن يكون الْبَارِي لم يزل فَاعِلا متكلما بمشيئته بل إمتنع أَن يكون لم يزل قَادِرًا على ذَلِك لِأَن الْقُدْرَة فِي الْمُمْتَنع ممتنعة
قَالُوا وَبِهَذَا يعلم حُدُوث الْجِسْم لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث وَمَا لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث فَهُوَ حَادث
وَمَا فرقوا بَين مَا لَا يَخْلُو عَن نوع الْحَوَادِث وَبَين مَا لَا يَخْلُو عَن عين الْحَوَادِث
فَيُقَال لَهُم الفلاسفة وَغَيرهم فَهَذَا الدَّلِيل الَّذِي أثبتم بِهِ حُدُوث الْعَالم هُوَ يدل على إمتناع حُدُوث الْعَالم فَكَانَ مَا ذكرتموه إِنَّمَا يدل على نقيض مَا قصدتموه وَذَلِكَ لِأَن الْحَادِث لَا بُد أَن يكون مُمكنا والممكن لَا يتَرَجَّح أحد طَرفَيْهِ على الآخر إِلَّا بمرجح تَامّ والإمكان لَيْسَ لَهُ وَقت مَحْدُود فَمَا من وَقت يقدر إِلَّا والإمكان ثَابت قبله
فَيجب أَن الْفِعْل لم يزل مُمكنا جَائِزا فَيلْزم أَنه لم يزل الرب تَعَالَى قَادِرًا عَلَيْهِ فَيلْزم جَوَاز حوادث لَا أول لَهَا وَلَا نِهَايَة
وَقَالَت الْقَدَرِيَّة والمعتزلة نَحن لَا نسلم أَن إِمْكَان الْحَوَادِث لَا بداية لَهُ لَكِن نقُول الْحَوَادِث يشْتَرط كَونهَا مسبوقة بِالْعدمِ لَا بداية لَهَا
وَذَلِكَ لِأَن الْحَوَادِث عندنَا يمْتَنع أَن تكون قديمَة النَّوْع بل يجب حُدُوث نوعها لَكِن لَا يجب الْحُدُوث فِي وَقت بِعَيْنِه
فالحوادث يشْتَرط كَونهَا مسبوقة بالعدو لَا أول لَهَا بِخِلَاف جنس الْحَوَادِث
إِلَى أَن قَالَ هَل لِإِمْكَان الْحَوَادِث إنتهاء أم لَا فَكَمَا أَن هَذَا يسْتَلْزم الْجمع بَين النقيضين فِي النِّهَايَة فَكَذَلِك الأول يسْتَلْزم الْجمع بَين النقيضين فِي الْبِدَايَة إِلَى

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست