responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 300
وَيَتُوب من الْكَذِب ثمَّ يدْخل الْجنَّة
وَقَوله إِن عليا شهد لَهَا فَرد شَهَادَته لكَونه زَوجهَا فَهَذَا مَعَ كَونه كذبا لَو صَحَّ لم يقْدَح إِذْ كَانَت شَهَادَة الزَّوْج مَرْدُودَة عِنْد أَكثر الْعلمَاء وَمن قبلهَا مِنْهُم لم يقبلهَا حتة يتم النّصاب إِمَّا بِرَجُل آخر أَو بإمرأة مَعَ امْرَأَة
وَأما الحكم بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَة مَعَ عدم يَمِين الْمُدَّعِي فَهَذَا لَا يسوغ
وَقَوله إِنَّهُم رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ عَليّ مَعَ الْحق وَالْحق يَدُور مَعَه حَيْثُ دَار وَلنْ يفترقا حَتَّى يردا عَليّ الْحَوْض من أعظم الْكَلَام كذبا وجهلا فَإِن هَذَا الحَدِيث لم يروه أحد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بِإِسْنَاد صَحِيح وَلَا ضَعِيف فَكيف يُقَال أَنهم جَمِيعًا رووا هَذَا الحَدِيث وَهل يكون أكذب مِمَّن يرْوى عَن الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء أَنهم رووا حَدِيثا والْحَدِيث لَا يعرف عَن أحد مِنْهُم أصلا بل هَذَا من أظهر الْكَذِب
وَلَو قيل رَوَاهُ بَعضهم وَكَانَ يُمكن صِحَّته لَكَانَ مُمكنا وَهُوَ كذب قطعا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وينزه عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أما أَولا فَلِأَن الْحَوْض إِنَّمَا يردهُ عَلَيْهِ أشخاص أما الْحق فَلَيْسَ من الْأَشْخَاص الَّذين يردون الْحَوْض وَالْحق الَّذِي يَدُور مَعَ الشَّخْص ويدور الشَّخْص مَعَه فَهُوَ صفة لذَلِك الشَّخْص لَا يتعداه وَأَيْضًا فَالْحق لَا يَدُور مَعَ شخص غير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو دَار الْحق مَعَ عَليّ حَيْثُمَا دَار لوَجَبَ أَن يكون مَعْصُوما كالنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم من جهلهم يدعونَ ذَلِك وَلَكِن من علم أَنه لم يكن بِأولى بالعصمة من أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَغَيرهم وَلَيْسَ فيهم من هُوَ مَعْصُوم علم كذبهمْ
وفتاويه من جنس فتاو ي أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لَيْسَ هُوَ أولى بِالصَّوَابِ مِنْهُم وَلَا فِي أَقْوَالهم من الْأَقْوَال المرجوحة

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست