responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 169
يدل على أَن ذَلِك أَمر وَنهي وَأَن الزَّوْجَات من أهل الْبَيْت فَإِن السِّيَاق إِنَّمَا هُوَ فِي مخاطبتهن
وَيدل الضَّمِير الْمُذكر على أَنه عَم غير زَوْجَاته كعلي وَفَاطِمَة وابنيهما كَمَا أَن مَسْجِد قبا أسس على التَّقْوَى ومسجده أَيْضا أسس على التَّقْوَى وَهُوَ اكمل فِي ذَلِك
فَلَمَّا نزلت (لمَسْجِد أسس على التَّقْوَى) تنَاول اللَّفْظ مَسْجِد قبا ولمسجده بطرِيق الأولى وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنَّهُنَّ من أهل بَيته
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته
وَأما إِيجَاب الْمَوَدَّة فَثَبت أَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ عَن الْآيَة فَقَالَ إِنَّه لم يكن بطن من قُرَيْش إِلَّا فِيهِ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهُم قرَابَة فَقَالَ تَعَالَى قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا أَن تودوني فِي الْقَرَابَة الَّتِي بيني وَبَيْنكُم
وَيدل على ذَلِك أَنه لم يقل إِلَّا الْمَوَدَّة لذِي الْقُرْبَى بل قَالَ فِي الْقُرْبَى
أَلا ترى أَنه لما أَرَادَ ذَوي قرَابَة قَالَ) {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}
وَلَيْسَت موالاتنا لأهل الْبَيْت من أجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي شَيْء
وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَام لَا يسألنا أجرا وَإِنَّمَا اجره على الله تَعَالَى (قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ من أجر)
ثمَّ إِن الْآيَة مَكِّيَّة وَلم يكن عَليّ تزوج بفاطمة بعد وَلَا ولد لَهما
وَزعم أَن عليا كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ألف رَكْعَة وَلم يَصح ذَلِك وَنَبِينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يزِيد فِي اللَّيْل على ثَلَاث عشرَة رَكْعَة وَلَا يسْتَحبّ قيام كل اللَّيْل بل يكره قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ إِن لجسدك عَلَيْك حَقًا وَقد كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام يُصَلِّي فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة نَحْو أَرْبَعِينَ رَكْعَة وَعلي كَانَ أعلم بسننه وأتبع لهديه من أَن يُخَالِفهُ هَذِه الْمُخَالفَة لَو كَانَ ذَلِك مُمكنا فَكيف وَصَلَاة ألف رَكْعَة مَعَ الْقيام بِسَائِر الْوَاجِبَات غير مُمكن إِذْ عَلَيْهِ حُقُوق نَفسه من مصالحها ونومها واكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرته أَهله وسراريه وَالنَّظَر لأولاده وَأَهله ورعيته مِمَّا يستوعب نصف الزَّمَان تَقْرِيبًا فالساعة الْوَاحِدَة لَا تتسع لثمانين رَكْعَة إِلَّا أَن تكون بِالْفَاتِحَةِ فَقَط وَبلا طمأنينة

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست