مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المنتقى من منهاج الاعتدال
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
151
ذَلِك من الدّور لِأَن هَذَا لَا يقدر حَتَّى يقدر ذَاك وَلَا يقدر ذَاك حَتَّى يقدر هَذَا
وَإِذا قيل أَحدهمَا يقدر على مَا يُوَافقهُ عَلَيْهِ الآخر لم يكن قَادِرًا إِلَّا بموافقته
وَإِذا قيل يقدر على مَا يُخَالِفهُ الآخر فِيهِ كَانَ كل مِنْهُمَا مَانِعا الآخر من مقدوره فَلَا يكون وَاحِد مِنْهُمَا قَادِرًا
وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا مَانِعا مَمْنُوعًا لزم مِنْهُ الْجمع بَين النقيضين
فيتبين إمتناع ربين سَوَاء
وَامْتنع وُقُوع مؤثرين تامين مستقلين يَجْتَمِعَانِ على أثر وَاحِد بِأَن يَقُول كل مِنْهُمَا إِنَّه خاط هَذَا الثَّوْب وَحده
وَهَذَا بِخِلَاف المشتركين على عمل فعل وَاحِد قَالَ تَعَالَى (وَمَا كَانَ مَعَه من إِلَه إِذا لذهب كل إِلَه بِمَا خلق ولعلا بَعضهم على بعض) فَذكر سُبْحَانَهُ وجوب إمتياز المفعولين وَوُجُوب قهر أَحدهمَا الآخر وَلَو إختلط مفعولهما لكانا كالحاملين خَشَبَة كل مِنْهُمَا مفتقر إِلَى الآخر حَال الإجتماع فَإِذا قدر أَن إِرَادَة هَذَا وَفعله مُقَارن لإِرَادَة الآخر وَفعله فالتقدير أَنه لَا يُمكنهُ أَن يُرِيد وَأَن يفعل إِلَّا مَعَ الآخر فَتكون إِرَادَته وَفعله مَشْرُوطًا بِإِرَادَة الآخر وَفعله فَيكون بِدُونِ ذَلِك عَاجِزا عَن الْإِرَادَة وَالْفِعْل فَيكون كل مِنْهُمَا عَاجِزا حَال الإنفراد
قَالَ الرافضي وَذَهَبت الأشاعرة إِلَى أَن الله يرى بِالْعينِ مَعَ أَنه مُجَرّد عَن الْجِهَات وَقد قَالَ تَعَالَى (لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار) وخالفوا الضَّرُورَة من أَن الْمدْرك بِالْعينِ يكون مُقَابلا أَو فِي حكمه
وَقَالُوا يجوز أَن يكون بَين أَيْدِينَا جبال شاهقة مُخْتَلفَة الألوان لَا نرَاهَا وأصوات هائلة لَا نسمعها وعساكر متحاربة بِحَيْثُ نمسهم ويمسوننا وَلَا نشاهد صورهم وحركاتهم وَيجوز أَن نشاهد أَصْغَر شَيْء كالذرة فِي الْمشرق وَنحن فِي الْمغرب
وَهَذِه سفسطة
قُلْنَا أما رُؤْيَته فِي الْآخِرَة بالأبصار فَهُوَ قَول السّلف وَالْأَئِمَّة وتواترت بِهِ الْأَحَادِيث
ثمَّ جُمْهُور الْقَائِلين بِالرُّؤْيَةِ يَقُولُونَ يرى عيَانًا مُوَاجهَة كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف بِالْعقلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّكُم سَتَرَوْنَ ربكُم عزوجل يَوْم الْقِيَامَة كَمَا ترَوْنَ الشَّمْس لَا تضَامون
نام کتاب :
المنتقى من منهاج الاعتدال
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
151
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir