responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 144
حَادث بِلَا سَبَب حدث وَقيام الصّفة بِنَفسِهَا لَا فِي مَحل
فَإِن قيل كَيفَ يكون الله مُحدثا لَهَا وَالْعَبْد مُحدث لَهَا قيل إِحْدَاث الله لَهَا هُوَ خلقهَا فَيصير العَبْد فَاعِلا لَهَا بقدرته ومشيئته الَّتِي خلقت فِيهِ وكل من الإحداثين مُسْتَلْزم للْآخر فخلق الرب لفعل العَبْد يسْتَلْزم وجود الْفِعْل وَكَون العَبْد فَاعِلا لَهُ بعد أَن لم يكن يسْتَلْزم كَون الرب خَالِقًا لَهُ
قَالَ الإمامي وَالْقُرْآن مَمْلُوء من إِسْنَاد أَفعَال الْبشر إِلَيْهِم كَقَوْلِه {ادخُلُوا الْجنَّة بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ} {من عمل صَالحا فلنفسه وَمن أَسَاءَ فعلَيْهَا} وَذكر آيَات
قُلْنَا هَذَا كُله حق وَالْقُرْآن أَيْضا مشحون بِمَا يدل على أَن أفعالنا حَادِثَة بِمَشِيئَة الله كَقَوْلِه (وَلَو شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا) (وَلَو شَاءَ الله مَا أشركوا) (فَمن يرد الله أَن يهديه يشْرَح صَدره)
فَلَا يجوز أَن تؤمن بِبَعْض الْكتاب وتكفر بِبَعْض وَلَو كَانَت الْمَشِيئَة بِمَعْنى الْأَمر لحنث من حلف وَقَالَ إِن شَاءَ الله وَقَالَ تَعَالَى (يضل بِهِ كثيرا وَيهْدِي بِهِ كثيرا) (وَاعْلَمُوا أَن الله يحول بَين الْمَرْء وَقَلبه)
قَالَ الإمامي فَقَالَ الْخصم الْقَادِر يمْتَنع أَن يرجح أحد مقدوريه من غير مُرَجّح وَمَعَ التَّرْجِيح يجب الْفِعْل فَلَا قدرَة
وَلِأَنَّهُ يلْزم أَن يكون الْإِنْسَان شَرِيكا لله وَلقَوْله (وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ)
فَقُلْنَا الْجَواب عَن الأول لمعارضة بِاللَّه فَإِنَّهُ قَادر فَإِن افْتَقَرت الْقُدْرَة إِلَى الْمُرَجح وَكَانَ الْمُرَجح مُوجبا للأثر لزم أَن يكون الله مُوجبا لَا مُخْتَارًا فليزم الْكفْر
وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي أَي شركَة هُنَا وَالله هُوَ الْقَادِر على قهر العَبْد وإعدامه
وَالْجَوَاب عَن قَوْله تَعَالَى (وَالله خَلقكُم) أَنَّهَا إِشَارَة إِلَى الْأَصْنَام الَّتِي كَانُوا ينحتونها فَأنْكر عَلَيْهِم فَقَالَ

نام کتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست