responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 186
و" الرقى": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك; فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة[1].

قوله: "التي تسمى العزائم": أي: في عرف الناس. وعزم عليه; أي: قرأ عليه، وهذه عزيمة; أي: قراءة.
قوله: "وخص منها الدليل ما خلا من الشرك": أي: الأشياء الخالية من الشرك; فهي جائزة، سواء كان مما ورد بلفظه مثل: " اللهم رب الناس! أذهب الباس، اشف أنت الشافي " [2] أو لم يرد بلفظه مثل: "اللهم عافه، اللهم اشفه "، وإن كان فيها شرك; فإنها غير جائزة، مثل: "يا جني! أنقذه، ويا فلان الميت! اشفه"، ونحو ذلك.
قوله: " من العين والحمة ": سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: " العين، والحمة "، لكن ورد بغيرهما; فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده[3]، وهذا من الرقية، وليس عينا ولا حمة. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهما عام، ويقول: إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا رقية إلا من عين أو حمة " أي: لا استرقاء إلا من عين أو حمة، والاسترقاء: طلب الرقية; فالمصيب بالعين

[1] سبق (ص 98) .
[2] من حديث عائشة, رواه البخاري (كتاب المرضى, باب دعاء العائد للمريض, 4/31) , ومسلم (كتاب السلام, باب استحباب رقية المريض, 4/1721) . (3) رواه البخاري من حديث عائشة (كتاب فضائل القرآن, باب فضل المعوذات, 3/344) وأصله عند مسلم كتاب السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث, 4/1723) .
[3] الترمذي: الطب (2057) , وأبو داود: الطب (3884) , وأحمد (4/436 ,4/438 ,4/446) .
نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست