responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرق بين الفرق نویسنده : البغدادي، عبد القَاهر    جلد : 1  صفحه : 70
نجدة توقفوا فِي أمره وَقَالُوا لَا نَدْرِي هَل أحدث تِلْكَ الْأَحْدَاث ام لَا فَلَا نبرأ مِنْهُ الا بِالْيَقِينِ وبقى ابو فديك بعد قتل نجدة الى ان بعث اليه عبد الْملك بن مَرْوَان يعمر بن عبيد الله بن معمر التيميى فِي جند فَقتلُوا أَبَا فديك وبعثوا بِرَأْسِهِ الى عبد الْملك بن مَرْوَان فَهَذِهِ قصَّة النجدات
ذكر الصفرية من الْخَوَارِج هَؤُلَاءِ اتِّبَاع زِيَاد بن الْأَصْفَر وَقَوْلهمْ فِي الْجُمْلَة كَقَوْل الْأزَارِقَة فِي أَن أَصْحَاب الذُّنُوب مشركون غير أَن الصفرية لَا يرَوْنَ قتل أَطْفَال مخالفيهم وَنِسَائِهِمْ والأزارقة يرَوْنَ ذَلِك وَقد زعمت فرقة من الصفرية أَن مَا كَانَ من الْأَعْمَال عَلَيْهِ حد وَاقع لَا يُسمى صَاحبه الا بِالِاسْمِ الْمَوْضُوع لَهُ كزان وسارق وقاذف وَقَاتل عمد وَلَيْسَ صَاحبه كَافِرًا وَلَا مُشْركًا وكل ذَنْب لَيْسَ فِيهِ حد كَتَرْكِ الصَّلَاة وَالصَّوْم فَهُوَ كفر وَصَاحبه كَافِر وان المواعن كَذَا المذنب اسْم الايمان فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَفرْقَة ثَالِثَة من الصفرية قَالَت بقول من قَالَ من البيهسية ان صَاحب الذَّنب لَا يحكم عَلَيْهِ بالْكفْر حَتَّى يرفع الى الْوَالِي فيحده فَصَارَت الصفرية على هَذَا التَّقْدِير ثَلَاث فرق فرقة تزْعم أَن صَاحب كل ذَنْب مُشْرك كَمَا قَالَت الازارقة وَالثَّانيَِة تزْعم أَن اسْم الْكفْر وَاقع على صَاحب دين لَيْسَ فِيهِ حد والمحدود فِي ذَنبه خَارج عَن

نام کتاب : الفرق بين الفرق نویسنده : البغدادي، عبد القَاهر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست