responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرق بين الفرق نویسنده : البغدادي، عبد القَاهر    جلد : 1  صفحه : 350
الْخَوَارِج الَّذين زَعَمُوا أَن شَرِيعَة الاسلام تنسخ بشرع نبى من الْعَجم وَمن قَالَ بقول الميمونية من الْخَوَارِج الَّذين أباحوا نِكَاح بَنَات الْبَنِينَ وَبَنَات الْبَنَات وَمن قَالَ بمذاهب العزاقرة من أهل بَغْدَاد وَقَالَ بقول الحلاجية الغلاة فى مَذْهَب الحلولية اَوْ قَالَ بقول البركوكية اَوْ الرزامية المفرطة فى ابى مُسلم صَاحب دولة بنى الْعَبَّاس اَوْ قَالَ بقول الكاملية الَّذين اكفروا الصَّحَابَة بِتَرْكِهَا بيعَة عَليّ واكفروا عليا بِتَرْكِهِ قِتَالهمْ فان حكم هَذِه الطوائف الَّتِى ذَكرنَاهَا حكم الْمُرْتَدين عَن الدّين وَلَا تحل ذَبَائِحهم وَلَا يحل نِكَاح الْمَرْأَة مِنْهُم وَلَا يجوز تقريرهم فى دَار الاسلام بالجزية بل يجب استتابتهم فان تَابُوا والا وَجب قَتلهمْ واستغنام اموالهم وَاخْتلفُوا فِي استرقاق نِسَائِهِم وذراريهم فأباح ذَلِك ابو حنيفَة وَطَائِفَة من اصحاب الشافعى مِنْهُم ابو اسحاق المروزى صَاحب الشَّرْح واباح بَعضهم وَمن اباح ذَلِك اسْتدلَّ بَان خَالِد بن الْوَلِيد لما قَاتل بنى حنيفَة وَفرغ من قتل مُسَيْلمَة الْكذَّاب صَالح بنى حنيفَة على الصَّفْرَاء والبيضاء وعَلى ربع السبى من النِّسَاء والذرية وانفذهم الى الْمَدِينَة وَكَانَ مِنْهُم خَوْلَة أم مُحَمَّد بن الحنيفة وَأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية الَّذين اكفروا أخيار الصَّحَابَة والقدرية الْمُعْتَزلَة

نام کتاب : الفرق بين الفرق نویسنده : البغدادي، عبد القَاهر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست