نام کتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 213
وقوله: التاسع تكفير من حلف بغير الله، وعده مشركاً.
فأقول: هذا كذب على الوهابية، فإنهم لا يكفرون بمجرد الحلف بغير الله، وفيه بحث.
وقوله: العاشر تكفير من نذر لغير الله، أو ذبح عند مراقد الأنبياء والصالحين.
فأقول: نعم يكفرون من نذر لغير الله، وذبح لغيره، فإن النذر والذبح من خصائض الإلهية، فمن أشرك بالله أحداً من المخلوقين في خصائص الخالق فلا مانع من تكفيره بعد قيام الحجة عليه، وسيأتي الكلام على كلامه[1] عليها إن شاء الله تعالى.
1 "على كلامه" سقطت من الأصل.
نام کتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 213