responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه نویسنده : الجامي، محمد أمان    جلد : 1  صفحه : 191
وردت في بعض طرقه قم قال: وقد صح أنها تسعة وتسعون اسماً فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسما زائد لأنه صلى الله عليه وسلم قال: مائة غير واحد. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد، لكانت مائة اسم. ولو كان هذا لكان قوله صلى الله عليه وسلم: "مائة إلا واحداً" (كذباً) ومن أجاز هذا فهو كافر[1] اهـ.
عفا الله عن أبي محمد لقد بالغ في هذا الإنكار، والتكفير ليس بالأمر الهين، فنعتذر له قائلين، لعل الذي حمله على هذه المبالغة حرصه الشديد على التقيد بالنصوص، وهو أمر مطلوب بل واجب، ولكنه كان يسعه غير هذا الأسلوب بأن يقول: إن الزيادة غير جائزة ما لم يرد ما يدل عليها، كان يسعه هذا المقدار من التقييد، ولكنه أبى إلا أن يبالغ عفا الله عنا وعنه[2].
وأما النص الذي اعتمده الجمهور والذي فهموا منه أن حديث أبي هريرة وما في معناه لا يمنع أن يكون لله اسم آخر أو أسماء وهو حديث ابن مسعود الذي نحن بصدد مناقشته. فقد اتضح من استعراض أقوال أهل العلم ومناقشتهم للحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود اللذين ظاهرهما التعارض قبل استيضاح المراد من حديث أبي هريرة في حفظ عدد كثير من الأسماء الحسنى، اتضح أن الصواب مع الجمهور، وأن التوفيق بين الحديثين بالطريقة التي سلكوها أمر لا بد منه ليمكن العمل بهما معاً، وهي طريقة أهل الحديث المعروفة -والتي بها يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عند ما يظهر لأول وهلة التعارض بينها رحمهم الله.
قال الحافظ ابن حجر: ظاهر كلام (ابن كج) [3] حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه قال ابن حزم، ونوزع. ويدل على صحة قول من خالفه حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه: " أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك،

[1] ابن حزم المحلى 1/30 مسألة 55.
[2] ولعل هذا الحديث لم يبلغه رحمه الله.
[3] هو القاضي بوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدنيوري من أئمة الشافعية وصاحب المؤلفات، توفي سنة 405هـ، انظر وفيات الأعيان 6/63.
نام کتاب : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه نویسنده : الجامي، محمد أمان    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست