responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة والتصحيح نویسنده : الموسوي، موسى    جلد : 1  صفحه : 52
التقية
من الصعب عليّ جداً أن أتصور معنى " التقية " بالمفهوم الشيعي الخالص وكما وردت في الكتب الشيعية وتبناها بعض علماء المذهب الإمامي وساروا عليها منذ الغيبة الكبرى وحتى كتابة هذه السطور، ولست أدري كيف تدّعي الشيعة بأنها من أنصار الإمام " الحسين " سيد الشهداء وإمام الثائرين وهي تعمل بالتقية وتعتقد بها وترتضيها لنفسها، ثم لست أدري ما هذا التناقض الغريب في معتقدات الشيعة وحسب الصورة التي رسمتها لهم زعاماتهم عبر القرون، فمن ناحية يعتقدون بأن سيرة أئمة الشيعة قد تكون حجة عليهم ولكنهم يضربون بها عرض الحائط عندما يصل الأمر إلى التقية ويتحدثون عن وجوب العمل بها لا سيما أمام الفرق الإسلامية الأخرى.
لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن يدافعوا عن التقية [1]، ولكن التقية التي يتحدث عنها علماء الشيعة وأملتها عليها بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى إطلاقاً، إنها تعني أن تقول شيئاً وتضمر شيئاً آخر، أو تقومُ بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به ثم تؤديه بالصورة التي رسموها والأسباب التي كانت وراء انتسابها إلى أئمة الشيعة، ينبغي أن نمعن النظر قليلاً في عمل أئمة الشيعة وفي حياتهم الخاصة والعامة لكي نرى أنهم

[1] - يدافع العالم الكبير السيد " محسن الأمين " رحمه الله في كتابه (الشيعة بين الحقائق والأوهام) ص 168 بقوله: والدليل عليها العقل والنقل فقد قضى العقل بجواز دفع الضرر بها بل بلزومه واتفق عليها جميع العقلاء ونص عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى في سورة " آل عمران " آية 27 ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة)) أم الإمام الرازي فقد قال في تفسير هذه الآية: التقية إنما تجوز فيما يتعلق في إظهار الموالاة والمعاداة وقد تجوز فيما يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل فذلك غير جائز البتة، وفي مذهب الشافعي: أن التقية بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس، والنفس جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حرمة المسلم كحرمة دمه، ولقوله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال الباقر فيما رواه الكليني في أصول الكافي: إنما حلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.
نام کتاب : الشيعة والتصحيح نویسنده : الموسوي، موسى    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست