responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على شبهات المستعينين بغير الله نویسنده : أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 31
شاذ، لم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور: مالك والشافعي وأبو حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به، كإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح. انتهى كلامه.
فانظر حكاية هذا الضال عن علماء المذهب انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء وانظر حكاية الشيخ الإتفاق على أنه لا بيعقد اليمين بالمخلوقات، إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد رواية في انعقاد اليمين به، وأن الذي عليه الجمهور عدم انعقاد اليمين به، وانر لى تصحيحه أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم، وهذا الملبس يقول: " ولم يصرح بمرادة " وأي تصريح أبلغ من هذا، نعوذ بالله من الهوى.
1 وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والخالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ".

1 من هنا إلى آخر الفصل سقط من نسخة نصيف.
2 أخرجه البخاري في سحيحه ـ كتاب الأيمان والنذور 11/536 باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت.
ومسلمفي صحيحه كتاب الأيمان 3/1267 كلاهما عن أبي هريرة قال: =
نام کتاب : الرد على شبهات المستعينين بغير الله نویسنده : أحمد بن عيسى    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست