responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الباعث على إنكار البدع والحوادث نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 1  صفحه : 98
قلت لَو جرى ذَلِك لنقله أَزوَاجه رضى الله عَنْهُن كَمَا نقلن سَائِر صلواته فِي بَيته لَيْلًا وَنَهَارًا وَكَيْفِيَّة تَهَجُّده وقيامة بِاللَّيْلِ وَحَيْثُ لم ينْقل شَيْء من ذَلِك فالآصل عَدمه وَدلّ على أَنه لم يَقع وَأَنه غير مَشْرُوع
وَإِن قلت فَمَا معنى قَول البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي صَحِيحه بَاب الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة وَقبلهَا حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضى الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر رَكْعَتَيْنِ وَبعدهَا رَكْعَتَيْنِ وَبعد الْمغرب رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَبعد الْعشَاء رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ
قلت مُرَاده من هَذِه التَّرْجَمَة أَنه هَل ورد فِي الصَّلَاة قبلهَا وَبعدهَا شَيْء ثمَّ ذكر هَذَا الحَدِيث أَي أَنه لم يرد إِلَّا بعْدهَا وَلم يرد قبلهَا شَيْء وَالدَّلِيل على أَن هَذَا مُرَاده أَنه قَالَ فِي ابواب الْعِيد بَاب الصَّلَاة قبل الْعِيد وَبعدهَا وَقَالَ أَبُو المعلي سَمِعت سعيدا عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج يَوْم الْفطر فصلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا وَمَعَهُ بِلَال رضى الله عَنهُ
قلت فترجم البُخَارِيّ للعيد مثل مَا ترْجم للْجُمُعَة وَلم يذكر للعيد إِلَّا حَدِيثا دَالا على أَنه لَا تسوغ الصَّلَاة قبلهَا وَلَا بعْدهَا فَدلَّ ذَلِك على أَن مُرَاده من الْجُمُعَة مَا ذَكرْنَاهُ فَأن قلت الْجُمُعَة بدل عَن الظّهْر وَقد ذكر فِي الحَدِيث سنة قبل الظّهْر وَبعدهَا فَاكْتفى بذلك وَإِنَّمَا قَالَ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف بَيَانا لموْضِع صَلَاة السّنة بعْدهَا
قلت لَيْسَ كَذَلِك بِدَلِيل أَنه قَالَ فِي بَاب التَّطَوُّع بعد المكتوبه حَدثنَا

نام کتاب : الباعث على إنكار البدع والحوادث نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست