الرافضة تبيح المتعة وهي محرمة حتى عند أهل البيت
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه [1] وأنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة: [1] قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر» البخاري ك (67) ب (31) .
وأخرجه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحُمُر الإنسية» (انظر حديث رقم 1407) ..
وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرة عن مالك بهذا الإسناد وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها» حديث رقم (1405) .
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا» (صحيح مسلم حديث رقم 1406) .