وديني، وأما أنت فشاكٌّ فاذهب إلى شاكٍّ فخاصمه» [1].
8 - روى ابن عبد البر عن محمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه الخلاف: «قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبًا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ إجارة في ذلك» [2].
فهذه لمحات من موقف الإمام مالك وأقواله في التوحيد والصحابة والإيمان وعلم الكلام وغيره. [1] الحلية (6/ 324). [2] جامع بيان العلم وفضله ص 416، 417 ط/ دار الكتب الإسلامية.