responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث نویسنده : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 81
ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [1].
وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" [2] ثم أكد في قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [3].
وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد.
قال ابن المبارك: يا معلم الخير من يجترىء على هذا غيرك.
والخوارج مراق.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكاً فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي.
ومن وقف في القرآن جاهلاً علم وبدع ولم يكفر.
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
قال! أبو محمد وسمعت أبي يقول:

[1] سورة الأنعام (153) .
[2] صحيح رواه الترمذي (2658) وابن ماجة (230) وغيرهما.
[3] النساء: 59.
القسم الثاني: شرح اعتقاد أهل الحديث الذي قرره الإمام أبو أحمد الحاكم (378هـ) في كتابه: "شعار أصحاب الحديث".
...
* ولا نكفر بذنب إلا ترك الصلاة:

الشرح:
ولا يحكم أهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل اليقين والقطع، لأحد من المسلمين بل من أحسن منهم رجونا له الجنة ولم نأمن عليه مكر الله، ومن أساء أشفقنا عليه ولم نقنطه من رحمة الله- تعالى- ولا نشهد على مسلم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، مما يخرج من الملة الإسلامية، إلا أن يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ويذرون السرائر إلى الله تعالى- حيث أنه العليم بها ويآخذون الناس بما ظهر منهم.
نام کتاب : اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث نویسنده : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست