responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 144
عَن أمه نِكَاحا غير سفاح فإنكار مَا يثبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفر فَلَا يرد أَن حكم الْقَاذِف الْحَد الْمَعْرُوف
ثمَّ قَوْله كَافِرًا فِيهِ بحث من جِهَة إِطْلَاقه لِأَن الْحَرْبِيّ لَا كَلَام فِيهِ والمستأمن لَا يجوز قَتله وَالذِّمِّيّ ظَاهِرَة الْقَتْل لِأَن لَهُ مَا لنا وَعَلِيهِ مَا علينا إِلَّا مَا خص بِدَلِيل
وَأما مَا ذكره الكردري فِي المناقب من أَنه من مَاتَ على الْكفْر أُبِيح لَعنه إِلَّا وَالِدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لثُبُوت أَن الله تَعَالَى أحياهما لَهُ حَتَّى آمنا بِهِ فَفِيهِ مَا سبق من التَّنْبِيه أَنه أثبت كفر وَالِديهِ وَمنع لعنهما بِشُبْهَة الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَو لم يَصح نقلا وَلَا شرعا غَايَته أَنه يجوز عقلا فَلَا شكّ أَن الْأَحْوَط لصَاحب الدّين أَن لَا يلعن أحدا فَإِن الِاشْتِغَال بِذكر الْمولى فِي كل حَال هُوَ الأولى
ثمَّ ظهر لي وَجه آخر فِي منع اللَّعْن وَهُوَ مَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاء بسب الْأَمْوَات
فعلى هَذَا لَا يجوز لعن وَالِدي عمر رَضِي الله عَنهُ وَلَا آبَاء الصَّحَابَة وَلَا آبَاء بَقِيَّة الْمُسلمين إِذْ لَا فَائِدَة فِي اللَّعْن وَقد تتفرع عَلَيْهِ الطعْن وينجر إِلَى الْفساد فِيمَا بَين الْعباد على الْخُصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَالِديهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ أَب للْأمة وَله كَمَال فِي الْحُرْمَة وَلَوْلَا النَّفْي المتضمن لمنعنا من الاسْتِغْفَار لَهما ولأمثالهما فِي الْآيَة لَكنا دَعونَا لَهما بالمغفرة

نام کتاب : أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست