responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأرب في فنون الأدب نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 6  صفحه : 315
ولناظر الحسبة أن يمنع من ينقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا فى ملك أو مباح، إلا من أرض مغصوبة، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنهم فيها بنقلهم منها.
واختلف فى جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى، فجوّزه الزّبيرىّ وأباه غيره. ويمنع من خصاء الآدميين وغيرهم. ويؤدّب عليه؛ وإن استحقّ فيه قود أو دية استوفاه لمستحقّه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع. ويمنع من خضاب الشّيب بالسواد إلا لمجاهد فى سبيل الله تعالى. ويؤدّب من يصبغ [1] به [للنساء] . ولا يمنع من الخضاب بالحنّاء والكتم [2] . ويمنع من التكسّب بالكهانة، ويؤدّب عليه الآخذ والمعطى.
وهذا فصل يطول شرحه، لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى. وفيما تقدّم منها كفاية؛ والأحوال تؤخذ بنظائرها وأشباهها، فلا نطوّل بسردها.
وفقنا الله وإياك لصالح العمل، وجنّبنا موارد الخطأ ومصادر الزلل؛ وأعان كلّ وال على ما ولّاه، وكلّ راع على ما استرعاه، بمنّه وكرمه ولطفه.

[1] فى الأصل: «تصنع به» وهو تحريف، والتصويب والزيادة عن الأحكام السلطانية.
[2] الكتم بالتحريك: من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا وله ثمر كثمر الفلفل.
كمل الجزء السادس من كتاب «نهاية الأرب فى فنون الأدب» يتلوه- إن شاء الله تعالى- فى الجزء السابع الباب الرابع عشر من القسم الخامس من الفنّ الثانى فى الكتابة وما تفرّع منها
نام کتاب : نهاية الأرب في فنون الأدب نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 6  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست