responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفيد العلوم ومبيد الهموم نویسنده : الخُوَارِزْمي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 315
فإذا هو مفسد بينه وبين الله أو ظن أنه عالم فإذا هو جاهل أو ظن أنه علوي فإذا هو دعيّ فهو حرام والثالث أن يدفع إلى حجاب الملوك وخواص الأمراء ليعينوه في أمر يطلبه أو عمل يقصده فإن كان يطلب عملا حراما مثل الشرطة ومصادرة الناس وتولى الخراج وتولى الرصد وجباية الإقطاعات فذاك حرام وإن أعطى فقير إلى حاجب الملك فلا يحل له ما لم يعوضه، والرابع أن يعطيه في أمر تعين عليه فعله مثل أداء شهادة تعين عليه أداؤها إلى القاضي ليحكم بينهما أو ليجيب خصمه عنه وغير ذلك فهذا حرام لا يجوز أخذه، وإن كان فعلا مباحا فلا يكون حراما فتباح له الهدية إذا وفى بذلك الفعل وتممه مثل أن يقول له: ادفع هذه القصة إلى السلطان ولك كذا أو أعني في هذا الأمر (قاعدة) متى كان هذا الفعل حراما مثل الظلم وسماع بينة الزور وتقوية الظالم فكل ما يأخذه حرام، وكذا إذا كان الفعل متعينا عليه مثل دفع المظالم وسماع بينة الحق فكل ما يأخذه سحت فلتعرف هذه القاعدة.
كتاب الحقوق
وفيه ثلاثة عشر بابا
(الباب الأول في حق الله على العباد)
اعلم أن الحق إذا أضيف إلى الله تعالى فمعناه أنه

نام کتاب : مفيد العلوم ومبيد الهموم نویسنده : الخُوَارِزْمي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست