مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب
نویسنده :
البغدادي، عبد القادر
جلد :
3
صفحه :
467
وَكَون أل فِي الطَّلَاق للْجِنْس لَا يصلح لتقييد الطَّلَاق الَّذِي أوقعه بِالثلَاثِ لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ أَن جنس الطَّلَاق لَيْسَ إِلَّا الثَّلَاث فَهُوَ غير صَحِيح إِذْ الْجِنْس مَوْجُود فِي الْوَاحِدَة والثنتين أَيْضا وغن أَرَادَ أَن الْجِنْس قد يكون فِي الثَّلَاث فَهَذَا لَا يَقْتَضِي تَقْيِيد هَذَا الطَّلَاق الْوَاقِع بِالثلَاثِ فَلْيتَأَمَّل.
وَمَا ذَكرْنَاهُ لَا يُنَافِيهِ قَول الرَّوْض: فَإِن قَالَ أَنْت بَائِن ثَلَاثًا وَنوى الطَّلَاق الثَّلَاث وقعن أَي: الثَّلَاث. انْتهى.
لِأَنَّهُ قيد الْبَيْنُونَة الَّتِي نوى بهَا الطَّلَاق بِالثلَاثِ وَمَا ذكر لَا تَقْيِيد فِيهِ وَلَا ارتباط فِيهِ للثلاث بِالطَّلَاق الَّذِي أوقعه. فليتامل.
وَكتب عِنْد قَوْله: وطلاقه فَرد مِمَّا ادَّعَاهُ قد يُقَال: مَا ادَّعَاهُ لَيْسَ بِصَحِيح بِظَاهِرِهِ إِذْ جنس)
الطَّلَاق لَا ينْحَصر فِي الثَّلَاث فَلَا يلْزم ان يكون طَلَاقه فَردا من جنس الثَّلَاث نعم إِن قصد ذَلِك بِأَن قصد طَلَاقا من أَفْرَاد الثَّلَاث فمسلّم فليتامل. .
وَكتب عِنْد قَوْله: وَفِيه أَن ذَا الْحَال مُبْتَدأ: قد يُقَال هَذَا لَا يرد لِأَن المُرَاد ان هَذَا التَّقْدِير وَالْحمل يَقْتَضِي هَذَا الحكم وَأما أَن هَذَا التَّقْدِير ضَعِيف فشيء آخر لَا يُنَافِي ذَلِك. . وَكتب عِنْد قَوْله: وَحِينَئِذٍ يلْزمه ثَلَاث: هَذَا ظَاهر إِن أُرِيد الْمَفْعُول الْمُطلق من طَالِق لَا من الطَّلَاق.
وَكتب شَيخنَا الشهاي الخفاجي عِنْد بَيَانه للأربعة الَّتِي فَسدتْ لأجل الْإِعْرَاب: وَمَا ادَّعَاهُ من بطلَان الْوُجُوه الْأَرْبَعَة إِذا رفع الطَّلَاق وَنصب عَزِيمَة وَثَلَاث على الحالية أَو المفعولية غير مُسلم
هَذَا مَا وقفت عَلَيْهِ مِمَّا كتب على هَذَا الشّعْر. وَكَلَامهم دائر على ان ثَلَاثًا إِمَّا مفعول مُطلق لطلاق الْمُنكر أَو الْمُعَرّف وَإِمَّا حَال من الضَّمِير الْمُسْتَتر.
نام کتاب :
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب
نویسنده :
البغدادي، عبد القادر
جلد :
3
صفحه :
467
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir