responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 290
قطعة فروة، وتعلق على الجانب الأيسر وتترك بطول الجمعة وهذه صورة ما يكتب:
اد اح ح هم ما مل ملما محد الى راى 18973 صالح صح وصح م له صالح دون مانع من الى ان تنصره ومره ومما جرب للطحال أيضا أن يكتب ويعلق على العضد الأيسر وهو هذا:
259481923 ح ح د د صو ع ومما جرب للطحال أيضا، أن يكتب في ورقة ويحرق في ملعقة على الطحال:
وعلم بضميرهم.
ومما جرب أيضا أن يكتب في يوم السبت، قبل طلوع الشمس، ويربط بخيط صوف، ويعلق على الجانب الأيمن مثل تعليق السيف وهو هذا كما ترى:
ح ح هـ د م ص ها اص اح اا ح ماتت الى الابد وروينا في كتاب المجالسة للدينوري المالكي، وفي آخر الجزء العاشر عن إسماعيل بن يونس، قال: سمعت الرياشي يقول عن أبي عبيدة وأبي زيد، أنهما قالا: الفرس لا طحال له، والبعير لا مرارة له، والظليم لا مخ له. قال أبو زيد: وكذلك طير الماء، وحيتان البحر لا ألسنة لها، ولا أدمغة. والسمك لا رئة له، ولذلك لا يتنفس وكل ذي رئة يتنفس. وروى الجماعة إلا ابن ماجه، من حديث مالك عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «1» : «إن يكن الخير في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس» . وفي رواية «2» «الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس» وفي رواية «الشؤم في أربع: المرأة والدار والفرس والخادم» .
قلت: وقد اختلفت العلماء في معنى الحديث، فقيل: معناه على اعتقاد الناس في ذلك لا أنه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن إثبات الشؤم. وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها ففي مسند أبي داود الطيالسي، عنها أنه قيل لها: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الشؤم في ثلاث المرأة والدار والفرس» . فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يحفظ أبو هريرة لأنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قاتل الله اليهود، يقولون: الشؤم في ثلاث المرأة والدار والفرس» . فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله انتهى.
قال البطليوسي: وهذا غير منكر أن يعرض لأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر في مجالسة

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست