نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : الدميري جلد : 1 صفحه : 414
دون غيره، وهو عجيب مجرب وقال ابن الدقاق: إن أخذ الطين من عشه، وأديف «1» بالماء وشرب أدر البول، مجرب نافع.
التعبير: الخطاف في المنام يؤول برجل أو امرأة ومال وولد قارىء لكتاب الله تعالى، ويؤول بمال مغصوب. فمن رأى أنه أخذ خطافا اتخذ مالا حراما، وذلك لأن إسمه خطاف، وهو بمنزلة الخطف. ومن رأى أن بيته قد امتلأ خطاطيف، نال مالا حلالا لأنه نماء خطفه. وقيل: الخطاف رجل أديب أنيس ورع، فمن رأى كأنه استعاره من غيره فإنه يأنس إلى شخص، ومن أخذه فإنه يظلم امرأة. وقالت النصارى: من أكل لحم خطاف في المنام، فإنه يقع في خصومة.
ومن رأى الخطاطيف تخرج من داره تفرق عنه اقرباؤه من جهة سفر، وربما دل الخطاف على الأشغال والأعمال لأنه يظهر في زمن البطالة، وصوت الخطاطيف تنبيه على عمل الخير لأنه كالتسبيح، وربما دل على امرأة صاحبة أمانة. وقال جاماسب: من صاد خطافا أدخلت اللصوص عليه والله تعالى أعلم. الخطّاف:
بفتح الخاء وتشديد الطاء، سمكة ببحر سبتة لها جناحان على ظهرها أسودان، تخرج من الماء وتطير في الهواء ثم تعود إلى البحر قاله أبو حامد الأندلسي.
الخفاش:
بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التي تطير في الليل، وهو غريب الشكل والوصف والخفش صغر العين وضيق البصر.
فائدة:
الأخفش صغير العين ضعيف البصر وقيل: وهو عكس الأعشى وقيل: هو من يبصر في الغيم دون الصحو. وقال الجوهري: هو نوعان والأعشى من يبصر نهارا لا ليلا والعمش ضعف الرؤية مع سيلان الدمع غالب الأوقات والعور معروف.
تتمة:
في كل عين نصف دية ولو عين أحول وأخفش وأعمش وأعور وأعشى وأجهر ونحوهم لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء ومقدار المنفعة لا ينظر إليه كما لا ينظر إلى قوة البطش والمشي وضعفهما. وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء فإنه يكون كالثآليل في اليد سواء كان على بياض الحدقة أو سوادها وكذا لو كان على الناظر، إلا أنه رقيق لا يمنع الأبصار، ولا ينقص الضوء. هذا ما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وجرى عليه الأئمة ولم يفرقوا بين حصول ذلك بأفة سماوية أو جناية، فإن نقص فبقسطه، إن أمكن ضبط ذلك النقصان بالصحيحة التي لا بياض بها، وإن لم يمكن ضبط النقص الحاصل بالجناية فالواجب فيه الحكومة وفارق الأعمش ونحوه فإن البياض نقص الضوء الخلقي وعين الأعمش لا ينقص ضوؤها عما كان في الأصل. وهذا الفرق يفهمك أن العمش لو تولد من آفة أو جناية لا يجب في العين كمال الدية فإن سلم قيد به ذلك الاطلاق السابق.
فرع:
ليس في عين الأعور السليمة! إلا نصف الدية عندنا. قال ابن المنذر: وروي
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : الدميري جلد : 1 صفحه : 414