الأعطاف، وعرض ما بين (عطفي) أصل الفخذ (وطولهما وشدة لحمهما ورزانة المحمل ودقة الوسط وطول الجلدة التي بين أصل الفخذين) والصدر، واستقامة الرجلين من غير أن تنحني الركبتان، وقصر الساقين وقصر الذّنَب ودقته، حتى يكون كأنه خشبة من صلابته. وليس يكره أن يطول ذنب الأنثى، ولين الشعر، وهو يستحب على الجملة في ذوات الجناح والقوائم.
وقال المأمون لبعض أصحابه: أمض إلى بادية كذا وكذا فأبتع منها خيلاً تستجيدها، فقال: يا أمير المؤمنين، لست بصيراً بالخيل، قال أفَلست بصيراً بالكلاب؟ قال: نعم، قال: فأبصر كل ما تتوخاه في الكلب الفاره المنجب، فالتمس مثله في الفرس وصفة النجابة فهي بمخلب تكون على رأس الذنب أو الساق والصواب فيه أن تقطع. والسود أقل صبراً على الحر والبرد، والبيض أفره إذا كنّ سودَ العيون، وقد قال قوم أن السود تصبر على البرد، وزعموا أنها أقوى وأن كل اسود من الحيوان أقوى من غيره. فأما تخُّير الجراء والفراسة فيها، فإذا ولدت الكلبة واحداً، كان افره من أبويه، وأن ولدت أثنين، فالذكر افره من الأنثى، وأن ولدت ثلاثة فيها أنثى في شية الأم فهي افره من الثلاثة وأن كان في الثلاثة ذكر واحد فهو افرهها، وتؤخذ الجراء كلها وهي صغار لم تقم قوائمها فتلقى في مكان ندٍ فأيها مشى على أربع ولم يكثر سقوطه فهو الأفره.