وذكر بعضهم الشبور، «1» وبعضهم الناقوس، فلم يعجبه ذلك، ثم أتاه عبد الله بن زيد الانصارى وقال: انى لبين النائم واليقظان، فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران، قام فأذن ثم قعد، ثم قام فقال مثلها، الا أنه قال: قد قامت الصلاة، فقال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-، علمها بلالا، فكان بلال يؤذن، فاذا غاب أذن ابن أم مكتوم، واذا غاب اذن أبو محذورة، قال الشاعر:
كلّا وربّ الكعبة المستوره ... وما تلا محمّد من سوره
والنّغمات من أبى محذوره
فقال رسول الله: (إذا أذن بلال فلا يطعم أحد. واذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فانه ضرير البصر) فاستدل بعض الفقهاء بهذا على جواز أذان الفجر قبل طلوع الفجر.
أخبرنا بعض أصحابنا قال: استقضى بعض العلويين بواسط فجمع الفقهاء ليتناظروا فى مجلسه، فقال بعضهم: ما الدليل على جواز أذان الفجر قبل طلوع الفجر؟ فقال: قول النبى- صلّى الله عليه وسلم- (إذا أذن بلال فلا يطعم أحد واذا أذن عمرو فكلوا واشربوا) قال: فهذا دليل على أنه كان يؤذن قبل طلوع الفجر، قال: فقال القاضى: أليس قول النبى:- صلّى الله عليه وسلم- (على منى كهارون من موسى) دليلا على أن اذان الفجر لا يجوز قبل طلوع الفجر، قال: فقلت له:
ما أنكرت ان قول النبى (اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر) وقول الله تعالى قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ
السورة، وقول على (لا رأى لمن لا يطاع) وكل خبر يروى، وكل اية نزلت دليل على جواز اذان الفجر قبل طلوع الفجر، قال: وارتج المجلس ضحكا، والقاضى مبهوت لا يدرى ما قال، وما قلت له، فقمت وقلت: أنزل الله القضاء على من ولاك القضاء.