responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح قطر الندى وبل الصدى نویسنده : ابن هشام، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 214
وَغَيره وَعَن بَعضهم أَن الَّذِي حسن التَّرْخِيم هُنَا أَن فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى أَنهم يَتَقَطَّعُون بعض الِاسْم لضعفهم عَن إِتْمَامه وَشَرطه أَن يكون الِاسْم معرفَة ثمَّ إِن كَانَ مَخْتُومًا بِالتَّاءِ لم يشْتَرط فِيهِ علميته وَلَا زِيَادَة على الثَّلَاثَة فَتَقول فِي ثبة وَهِي الْجَمَاعَة ياثب كَمَا تَقول فِي عَائِشَة يَا عائش وَإِن لم يكن مَخْتُومًا بِالتَّاءِ فَلهُ ثَلَاثَة شُرُوط أَحدهَا أَن يكون مَبْنِيا على الضَّم وَالثَّانِي أَن يكون علما وَالثَّالِث أَن يكون متجاوزا ثَلَاثَة أحرف وَذَلِكَ نَحْو حَارِث وجعفر تَقول يَا حَار وَيَا جعف وَلَا يجوز فِي نَحْو عبد الله وشاب قرناها أَن يرخما لِأَنَّهُمَا ليسَا مضمومين وَلَا فِي نَحْو إِنْسَان مَقْصُودا بِهِ معِين لِأَنَّهُ لَيْسَ علما وَلَا فِي نَحْو زيد وَعَمْرو وَحكم لِأَنَّهَا ثلاثية وَأَجَازَ الْفراء التَّرْخِيم فِي حكم وَحسن وَنَحْوهمَا من الثلاثيات المحركة الْوسط قِيَاسا على إجرائهم نَحْو سقر مجْرى زَيْنَب فِي إِيجَاب منع الصّرْف لَا مجْرى عِنْد فِي إجَازَة الصّرْف وَعَدَمه وإجرائهم جمزى لحركة وَسطه مجْرى حبارى فِي إِيجَاب حذف الفه فِي النّسَب لَا مجْرى حُبْلَى فِي إجَازَة حذف الفه وقلبها واوا وأشرت بِقَوْلِي كيا جعف ضما وفتحا إِلَى أَن التَّرْخِيم يجوز فِيهِ قطع النّظر عَن الْمَحْذُوف فتجعل الْبَاقِي اسْما بِرَأْسِهِ فتضمه وَيُسمى لُغَة من لَا ينظر وَيجوز أَن لَا تقطع النّظر عَنهُ بل تَجْعَلهُ مُقَدرا فَيبقى مَا كَانَ على مَا كَانَ عَلَيْهِ وَيُسمى لُغَة من ينْتَظر فَتَقول على اللُّغَة الثَّانِيَة فِي جَعْفَر يَا جعف بِبَقَاء فَتْحة الْفَاء وَفِي مَالك يَا مَال بِبَقَاء كسرة اللَّام وَهِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود وَفِي مَنْصُور يَا منص بَقَاء ضمة الصَّاد وَفِي هِرقل يَا هرق بِبَقَاء سُكُون الْقَاف وَتقول على اللُّغَة الأولى يَا جعف وَيَا مَال وَيَا هرق بِضَم أعجازهن وَهِي قِرَاءَة أبي السرى الغنوي وَيَا منص باجتلاب ضمة غير تِلْكَ الضمة الَّتِي كَانَت قبل التَّرْخِيم

نام کتاب : شرح قطر الندى وبل الصدى نویسنده : ابن هشام، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست