responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : ابن هشام، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 265
وَالْجُمْلَة الحالية والمضاف اليها مَا يخْتَص بالجمل والمحكية بالْقَوْل وَجَوَاب الْقسم والمخبر بهَا عَن اسْم عين وَقبل اللَّام الْمُعَلقَة وتكسر أَو تفتح بعد إِذا الفجائية وَالْفَاء الجزائية وَفِي نَحْو أول قولي أَنِّي أَحْمد الله وتفتح فِي الْبَاقِي
وَأَقُول لإن ثَلَاث حالات وجوب الْكسر وَوُجُوب الْفَتْح وَجَوَاز الْأَمريْنِ
فَيجب الْكسر فِي تسع مسَائِل
إِحْدَاهَا فِي ابْتِدَاء الْكَلَام نَحْو {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر}
الثَّانِيَة أَن تقع فِي أول الصِّلَة كَقَوْلِه تَعَالَى {وَآتَيْنَاهُ من الْكُنُوز مَا إِن مفاتحه لتنوء} مَا مفعول ثَان لآتيناه وَهِي مَوْصُول بِمَعْنى الَّذِي {وَإِن} وَمَا بعْدهَا صلَة واحترزت بِقَوْلِي أول الصِّلَة من نَحْو جَاءَ الَّذِي عِنْدِي أَنه فَاضل فَإِن وَاجِبَة الْفَتْح وَإِن كَانَت فِي الصِّلَة لَكِنَّهَا لَيست فِي أَولهَا
الثَّالِثَة أَن تقع فِي أول الصّفة ك مَرَرْت بِرَجُل انه فَاضل وَلَو

نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : ابن هشام، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست