responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 3  صفحه : 485
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة وتفصيل:
مما يتصل بهذه الحالة: نعت معمولين عاملهما واحد..... والحكم -كما سطروه- هو: أنه إذا اتحد عمله ونسبته المعنوية إليهما في المعنى جاز الإتباع والقطع بشرطه[1]؛ كقام محمود وعليّ العاقلان، أو العاقلَين. وإن اختلف العمل والنسبة؛ -كأكرم محمود عليًَا العاقلين- وجب القطع. وكذا إن اختلفت النسبة المعنوية دون العمل؛ كأعطيت الولدَ أباه العاقلان[2].
وإن اختلف العمل دون النسبة؛ -نحو: مخاصمةُ الأخ أخاه النبيلان مؤلمة- وجب القطع على الرأى الأغلب.
فملخص الرأي أنه يجب القطع في جميع الصور إلا واحدة يجوز فيها القطع وعدمه؛ هي: التي يتحد فيها عمل العامل، ونسبته المعنوية إليها.
ومن أمثلة القطع الجائز ما ورد في كلام فصحاء العرب[3]، ومنه قول حاتم الطائي:
إنْ كنت كارهة معيشتنا ... هاتا[4] فحُلّي في بني بدرِ
الضاربون لَدَى أعنتهم ... والطاعنون وخيلهم تجري
وقول الخِرْنِق القيسية:
لا يَبْعَدَنْ[5] قومي الذين همُو ... سمّ العُداة، وآفة الجُزُرِ
النازلين بكل معترك ... والطيبين معاقد الأزُر

[1] شرط القطع "وتفصيل الكلام على: "القطع" معروض في الصفحة التالية، وما بعدها".
[2] إن المعمولين مفعولان، ولكن أحدهما بمنزلة الفاعل في المعنى لأنه الأخذ، والأخر بمنزلة المفعول؛ لأنه المأخوذ.
[3] راجع الكامل للمبرد "ج2 ص8".
[4] هذه.
[5] لا يبعدن: لا يهلكن. وهذا دعاء لهم بالسلامة وطول العمر.
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست