responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 1  صفحه : 618
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة وتفصيل:
"ا" "كاد" كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعنى خبرها منفى إذا سبقها نفى، ومثبت إذا لم يسبقها نفى، خلافاً لبعض النحاة؛ فمثل: "كاد الصبى يقع" معناه: قارب الصبى الوقوع. فمقاربة الوقوع ثابتة. ولكن الوقوع نفسه لم يتحقق. وإذا قلنا: ما كاد الصبى يقع. فمعناه: لم يقارب الوقوع فمقاربة الوقوع منتفية. والوقوع نفسه منفى من باب أولى، ومثل هذا يقال فى بيت الشاعر:
إذا انصرفت نفسى عن الشئْ لم تكَدْ ... إليه بوجه - آخِرَ الدَهرِ - تُقْبِلُ1
"ب" تعد أفعال المقاربة من أخوات "كان" الناسخة كما عرفنا[2]. ولكن أفعال المقاربة تخالفها فيما يأتى:
1- خبرها لا بد أن يكون مصدراً مؤولاً من جملة مضارعية - فى الأصح - مسبوقة بأنْ أوغير مسبوقة بأن[3]، على التفصيل السابق، وفاعل المضارع لا بد أن يكون - فى الأرجح - ضميراً يعود على اسمها: وقد ورد رفعه السبىّ[4] فى حالات قليلة، لا يحسن القياس عليها، مثل: كاد الطلل تكلمنى أحجاره.
2- خبرها لا يجوز أن يتقدم عليها.

1 وقد قالوا في بيت ذي الرمة:
إذا غير النأي المحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح
إنه صحيح بليغ. لأن معناه: إذا تغير حب كل محب لم يقترب حبي من التغير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه. فهذا أبلغ من أن يقول: "لم يبرح"، لأنه قد يكون غير بارح من أنه قريب من البراحز بخلاف المخبر عنه بنفي مقاربة البراح. "رسيس الهوى. أوله وشدته". وكذا قوله تعالى: {إذا أخرج يده لم يكد يراها". هو أبلغ في نفي الرؤية من أن يقال لم يرها. لأن من لم ير، قد يقارب الرؤية. بخلاف من لم يقارب:..... "راجع الأشموني، والصبان".
[2] في ص 615.
[3] إذا كانت الجملة المضارعة مسبوقة بأن الناصبة فالخبر هو المصدر المنسبك. "المؤول". مجاراة للرأي الذي سبق في رقم 1 من هامش ص 616.
[4] أي: الاسم الظاهر، المضاف لضمير اسمها- كما سبق في رقم 3 من هامش ص 611-.
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست