نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 158
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك في. لَبَّيْكَ[1] وسَعْدَيك[2] ... وأشباههما عند من يرى أن الكاف حرف للخطاب، وليست باسم.
وقد يحذفان للضرورة في الشعر.
هذا، وعلى الرغم من أن حذفهما جائز في الموضع التى ذكرناها -فمن المستحسن الفرار منه قدر الاستطاعة؛ منعًا للغموض واللبس، وضبطًا للتعبير في سهولة، ووضوح، واتفاق يلائم حالة الناس اليوم. أما الموضع التى يجب فيها حذفهما فلا مفر من مراعاتها.
هـ- الأصل[3] في المثنى أن يدل على اثنين حقيقة. لكن قد يكون اللفظ ظاهره التثنية ومعناه الجمع بشرط وجود قرينة؛ فيكون ملحقًا بالمثنى في الإعراب فقط، وليس مثنى حقيقة؛ لفقد شرط التثنية؛ ومن ذلك: {ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْن} أي: كَرَّات؛ لأن المراد التكثير، والتكثير لا يتحقق بكَرتين، وإنما يتحقق بكَرَّات. ومثله: حَنَانَيْك ... وهذا النوع يجوز فيه التجريد من علامتَيِ التثنية اكتفاء بالعطف، مثل: أتعبتنا الأسفار؛ خمس وخمس، وذَهاب وذهاب ورجوع ورجوع ومنه قول الشاعر:
تَخدِي[4] بنا نُجُبٌ أفْنَى عرائكهَا ... خَمْسٌ وِخَمْسٌ وتأويبٌ وتأويبُ
وقد يغنى التكرار عن العطف[5]؛ كقوله تعالى: {صَفًّا صَفًّا} ، وقوله: {دَكًّا دَكًّا} . [1] بمعنى: إجابة منا لك بعد إجابة. [2] بمعنى إسعادًا لك بعد إسعاد. أي: مساعدة لك بعد مساعدة، أو معاونة لك بعد معاونة. [3] ما يأتي هو الذي أشرنا إليه في رقم5 من هامش ص118 حيث قلنا: إن اللفظ قد يكون في ظاهره للمثنى، وفي معناه للجمع ... وله صلة أيضا بما في "هـ" من ص133.
4 "تخذي": تسرع "نجب" جمع: نجيبة، وهي: الناقة الأصيلة الجيدة.
"عرائك"، جمع: عريكة، وهي: السنام، "التأويب" السفر طول النهار، أو: الرجوع من السفر وغيره، والأحسن هنا: الأول، والخمس: سفر خمسة أيام. ويضح: الخمس "بكسر الخاء" وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغير شرب، ثم ترد الماء في اليوم الرابع، كأن تشرب في يوم الخميس -مثلا- وتترك الشرب ثلاثة أيام بعده، هي: الجمعة، والسبت، والأحد، ثم تشرب في اليوم الرابع، وهو يوم الاثنين. فإذا احتسبنا اليوم الأول الذي شربته فيه كان يوم الاثنين هو الخامس له. ومن هنا جاء الخمس بكسر الخاء. [5] سبق للمسألة إيضاح وتفصيل في -"هـ" من ص133.
نام کتاب : النحو الوافي (ط دار المعارف) نویسنده : عباس حسن جلد : 1 صفحه : 158