مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
نویسنده :
العلائي، صلاح الدين
جلد :
1
صفحه :
206
فَيحْتَمل أَن يقدر فِيهِ فعل يَصح بِهِ الْإِعْرَاب دلّ عَلَيْهِ سِيَاق الْكَلَام مثل كنت أَنا وإياه وَنَحْو ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم
وَمِمَّا يتَخَرَّج من الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة مَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار وزيدا فَأَنت طَالِق وَكَانَ الْمُتَكَلّم نحويا فَإِن الطَّلَاق إِنَّمَا يَقع بِدُخُولِهَا مَعَ زيد جَمِيعًا لَا بِدُخُول كل وَاحِد مِنْهُمَا وَحده وَإِن اجْتمعَا فِيهَا وَلم يدخلا جَمِيعًا فَفِيهَا احْتِمَال ومجال للنَّظَر وَيَنْبَغِي أَن تعْتَبر نِيَّته فَإِن قصد منع كَونهمَا يَجْتَمِعَانِ فِيهَا حنث بذلك وَإِلَّا فَمُقْتَضى كَلَامه وَهُوَ يحتوي التَّعْلِيق على المصاحبة فِي الدُّخُول
أما إِذا لم يكن نحويا وَلم يعرف مُقْتَضى هَذَا التركيت فالمرجع هُنَا إِلَى نِيَّته كَمَا فِي نَظَائِره وَالظَّاهِر حِينَئِذٍ ترَتّب الْوُقُوع على اجْتِمَاعهمَا فِيهَا وَإِن لم يدخلا مَعًا
وَلَو حلف لَا يَأْكُل الْخبز وَالْعِنَب قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَحْنَث إِلَّا إِذا أكلهما مَعًا إِلَّا إِذا نوى غير ذَلِك لِأَن الْوَاو العاطفة تجْعَل الْجَمِيع كالشيء الْوَاحِد فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أكلهما فَقَوْلهم إِلَّا إِذا نوى غير ذَلِك مُقْتَضَاهُ أَنه نوى منع أكلهما مَعًا أَنه يتَعَلَّق الْحِنْث بِهِ دون مَا إِذا أكل كل وَاحِد مِنْهُمَا بمفرده
وَهَذَا يقوى عِنْدَمَا يكون الْحَالِف نحويا وَقصد أَن يكون الْوَاو بِمَعْنى مَعَ وَوَجهه ظَاهر وَالظَّاهِر أَن غير النَّحْوِيّ إِذا قصد هَذَا الْمَعْنى فِي هَذِه الصُّورَة يعْتَبر مَا نَوَاه بِخِلَاف الَّتِي قبلهَا وَالله أعلم
نام کتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
نویسنده :
العلائي، صلاح الدين
جلد :
1
صفحه :
206
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir