responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 142
أَن الصّفة والموصوف كالشيء الْوَاحِد وَالثَّانيَِة أَن الْعَطف يَقْتَضِي الْمُغَايرَة
وَاو الثَّمَانِية وَالرَّدّ على القَوْل بهَا

وَذكر جمَاعَة أَن الْوَاو فِي قَوْله تَعَالَى {الآمرون بِالْمَعْرُوفِ والناهون عَن الْمُنكر} وَقَوله {ثيبات وأبكارا} وَاو الثَّمَانِية لِأَن السَّبْعَة عدد كَامِل فَيُؤتى بعْدهَا بِالْوَاو إشعارا بذلك وحملوا عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَيَقُولُونَ سَبْعَة وثامنهم كلبهم} وَهُوَ قَول لَا دَلِيل لَهُ وَلَا أصل لَهُ
وأعجب من ذَلِك أَنهم قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى {حَتَّى إِذا جاؤوها وَفتحت أَبْوَابهَا} إِنَّهَا وَاو الثَّمَانِية لِأَن الْجنَّة كلهَا ثَمَانِيَة أَبْوَاب وَهُوَ تخيل عَجِيب وَالْوَاو هُنَا للْحَال كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّحْقِيق أَن الصِّفَات إِذا قصد تعدادها من غير نظر إِلَى جمع أَو انْفِرَاد لم يكن ثمَّ عطف وَإِن أُرِيد الْجمع بَين الصفتين أَو التَّنْبِيه على تغايرهما عطف بالحرف وَكَذَلِكَ إِذا أُرِيد التنويع لعدم اجْتِمَاعهمَا فَإِنَّهُ يُؤْتى بالْعَطْف أَيْضا وَكَذَلِكَ إِذا قصد رفع استبعاد اجْتِمَاعهمَا لموصوف وَاحِد فَإِنَّهَا

نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست