مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
نویسنده :
العلائي، صلاح الدين
جلد :
1
صفحه :
104
أما إِذا قدم الْجَزَاء فَقَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار فَفِيهَا طَرِيقَانِ عِنْد أَصْحَابنَا
إِحْدَاهمَا أَنه على الْخلاف الْمُتَقَدّم وَالأَصَح أَنه تقع الثَّلَاث إِذا دخلت وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بالأصح وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة كلهم لِأَنَّهَا جَمِيعًا تعلّقت بِالدُّخُولِ فَتَقَع جملَة بِخِلَاف مَا إِذا تقدم الشَّرْط إِذْ يُمكن أَن يُقَال إِن الْمُعَلق فِيهِ بِالدُّخُولِ الطَّلقَة الأولى والأخريان معطوفتان ومترتبتان عَلَيْهَا كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَذَلِكَ لَا يتخيل هُنَا
وَلِهَذَا جمع بعض أَصْحَابنَا بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ وَذكر فيهمَا ثَلَاثَة أوجه وَالثَّالِث الْفرق بَين تقدم الشَّرْط وتأخره وَالأَصَح فيهمَا جَمِيعًا مَا تقدم أَنه تقع الثَّلَاث بِالدُّخُولِ وَالله أعلم
3 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ الرجل لعَبْدِهِ إِذا مت وَدخلت الدَّار فَأَنت حر فَإِنَّهُ يشْتَرط الدُّخُول بعد الْمَوْت إِلَّا أَن يُصَرح بِأَنَّهُ أَرَادَ الدُّخُول قبله
هَكَذَا نَقله الرَّافِعِيّ وَلم يحك فِيهِ خلافًا وَحكى أَيْضا عَن أَكثر الْأَصْحَاب مثله فِيمَا إِذا قَالَ إِذا مت وشئت الْحُرِّيَّة أَو شَاءَ فلَان فَأَنت حر كَمَا إِذا قَالَ إِذا مت ثمَّ دخلت الدَّار فَأَنت حر
وَمُقْتَضى هَذَا كُله الْجَزْم بِأَن الْوَاو للتَّرْتِيب إِلَّا أَن يُقَال إِن قرينَة التَّعْلِيق هُنَا صرفت الْوَاو عَن حَقِيقَتهَا إِلَى الْمجَاز وَفِيه نظر
4 - وَمِنْهَا مَا إِذا قَالَ إِن كلمت زيدا وَدخلت الدَّار فَأَنت طَالِق فَفِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا أصَحهمَا أَنه مَتى وجد الفعلان وَقع الطَّلَاق سَوَاء وجدا مَعًا أَو أَحدهمَا قبل الآخر على وفْق مَا قَالَ أَو على عَكسه لِأَن الْوَاو إِنَّمَا تَقْتَضِي مُطلق الْجمع كَمَا تقدم وَالثَّانِي أَنه لَا تطلق حَتَّى يتَقَدَّم تكليمها زيدا على دُخُول الدَّار فَإِذا وجدا كَذَلِك طلقت وَهَذَا ذهَاب من قَائِله إِلَى أَن الْوَاو
نام کتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
نویسنده :
العلائي، صلاح الدين
جلد :
1
صفحه :
104
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir