responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدد في اللغة نویسنده : ابن سيده    جلد : 1  صفحه : 41
أحد ثَلَاثَة مِمَّا هُوَ أحد ثَلَاثَة عشر فَأتى بِاللَّفْظِ كُله.
وَالضَّرْب الثَّانِي من الضربين أَن يكون التَّمام يجْرِي مجْرى اسْم الْفَاعِل الَّذِي يعْمل فِيمَا بعده، وَيكون لفظ التَّمام من عدد هُوَ أَكثر من المتمم بِوَاحِد كَقَوْلِك: ثَالِث اثْنَيْنِ، ورابع ثَلَاثَة، وعاشر تِسْعَة.
وَيجوز أَن ينون الأول فَيُقَال: رَابِع ثَلَاثَة، وعاشر تِسْعَة لِأَنَّهُ مَأْخُوذ من الْفِعْل. تَقول: كَانُوا ثَلَاثَة فربعتهم، وَتِسْعَة فعشرتهم. فَأَما عاشرهم، كَقَوْلِك: ضربت زيدا فَأَنا ضَارب زيدا، وضارب زيد. قَالَ الله تَعَالَى: {مَا يكون من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ رابعهم وَلَا خَمْسَة إِلَّا هُوَ سادسهم} .
وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: فِيمَا زَاد على الْعشْرَة فِي هَذَا الْبَاب: رَابِع ثَلَاثَة عشر، كَمَا قلت: خَامِس أَرْبَعَة، وَلم يحكه عَن الْعَرَب وَالْقِيَاس عِنْد النَّحْوِيين أَن لَا يجوز ذَلِك وَقد ذكره الْمبرد عَن نَفسه، وَعَن الْأَخْفَش أَنهم لم يجيزوه لِأَن هَذَا الْبَاب يجْرِي مجْرى الْفَاعِل الْمَأْخُوذ من الْفِعْل، وَنحن لَا نقُول: ربعت ثَلَاثَة عشر، وَلَا أعلم أحدا حَكَاهُ، فَإِن صَحَّ أَن الْعَرَب قالته فقياسه مَا قَالَه سِيبَوَيْهٍ.
وَأما قَوْلهم: حادي عشر، وَلَيْسَ حادي من لفظ وَاحِد. وَالْبَاب أَن يكون اسْم الْفَاعِل الَّذِي هُوَ تَمام من لفظ مَا هُوَ تَمَامه فَفِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا: أَن حادي مقلوب من وَاحِد استثقالا للواو فِي أول اللَّفْظ، فَلَمَّا قلب صَار حادو، فَوَقَعت الْوَاو طرفا وَقبلهَا كسرة فقلبوها يَاء، كَمَا قَالُوا: غَازِي وَهُوَ من غزوت، وَأَصله غازو.
وَذكر الْكسَائي انه سمع من الْأسد، أَبُو بعض عبد الْقَيْس: وَاحِد عشريا هَذَا. وَقَالَ بعض النَّحْوِيين، وَهُوَ الْفراء: حادي عشر من قَوْلك: يَحْدُو: أَي يَسُوق كَأَن الْوَاحِد الرائد يَسُوق الْعشْرَة وَهُوَ مَعهَا. وَأنْشد:
(أَنعَت عشرا والظليم حادي ... كأنهن بأعالي الْوَادي)

نام کتاب : العدد في اللغة نویسنده : ابن سيده    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست